الإجازة ليست على الفور (١) ،
______________________________________________________
المقداد وأصحاب الحدائق والرياض ـ كما في مفتاح الكرامة (١) ـ والمناهل ، ففي الأخير : «لا يشترط في الإجازة الفورية كما صرّح به في الدروس ، اللهم إلّا أن يترتب الضرر على من لا إجازة له ، بحيث لا يتحمّل عادة ، فيحتمل حينئذ إجبار من له الإجازة على اختيار أحد الأمرين الفسخ أو الإمضاء إن أمكن ، وإلّا فيجوز الفسخ مطلقا» (٢).
وقد تعرّض المصنف قدسسره أيضا لما يتفرع على عدم اعتبار الفور في الإجازة ، وهو : أنّه لو تضرّر الأصيل بعدم جواز تصرفه في شيء من العوضين في مدة التربص ، فهل يجبر المالك على الإجازة أو الردّ أم لا؟ وسيأتي بيانه.
(١) كما إذا علم ببيع ماله فضولا ، ولم يجزه إلّا بعد أسبوع ، فإنّه يصحّ ، وينفذ العقد ، وليست إجازة عقد الفضولي إلّا كنفس البيع في عدم الفورية ، وليست كخيار الغبن في سقوطه لو لم يأخذ به المغبون بعد علمه بالغبن.
واستند المصنف قدسسره في نفي دخل الفور في الإجازة إلى أكثر ما تقدم من الأدلة والمؤيّدات المذكورة في أوّل بحث البيع الفضولي.
فمن الأدلة إطلاق آية التجارة عن تراض ، وعدم تقييدها بلحوق الرضا بالتجارة فورا.
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس الواردة في بيع الوليدة ، لوضوح أنّ مالكها الأصلي نفّذ البيع بعد وقوعه بمدة طويلة ، لكونه في السفر ، وبعد رجوعه منه واطّلاعه على إقدام ولده ببيع الجارية لم يجز البيع فورا ، بل أخذها من المشتري ، وانتهى الأمر إلى الترافع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، ثم أجاز بيع ابنه. ولو كانت الفورية معتبرة في الإجازة لحكم عليه الصلاة والسلام بفساد البيع من جهة الفصل الكثير الموجب لفوات شرط تأثير الإجازة لو أجاز المالك ، مع أنّه عليهالسلام علّم المشتري طريق الوصول إلى حقّه ، فقال له : «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ البيع لك» وهذا التعليم شاهد على بقاء بيع الوليدة فضولا على أهلية لحوق الإجازة به.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٦ رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٢
(٢) المناهل ، ص ٢٨٩