للعمومات ، ولصحيحة محمّد بن قيس (١) وأكثر المؤيّدات المذكورة (١) بعدها.
ولو لم يجز (٢) المالك ولم يردّ حتى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه على القول بالكشف (٣)
______________________________________________________
وعليه فيجوز للمجيز التواني في الإجازة ، ولا يقدح في الإمضاء ، هذا.
(١) كأخبار الاتّجار بمال اليتيم ، وتخلّف عامل المضاربة عن الشرط ، وتصرّف الودعي عدوانا في الوديعة (٢) ، فإنّ إجازة المالك والولي في هذه الموارد لم تصدر بعد العلم ـ بوقوع المعاملة الفضولية ـ مباشرة ، بل مع الفصل. ولا أقل من الإطلاق ، وأنّ تلك المعاملة قابلة للتنفيذ والإمضاء سواء وقعا فورا أم تراخيا.
ولعلّ التعبير بالأكثر ـ دون جميع المؤيّدات ـ لأجل ظهور بعضها في تحقق كلّ من الإجازة أو الردّ بعد العلم بالفضولية ، كما في حكاية فعل السمسار في موثقة عبد الله «فيذهب فيشتري ، ثم يأتي بالمتاع ، فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت. قال : لا بأس» (٣) فإنّه ـ بناء على حمله على الفضولية ـ ظاهر في صدور الإجازة بعد العلم بشرائه فضولا من دون تراخ في البين.
(٢) هذا متفرع على عدم كون الإجازة على الفور ، وحاصله : أنّه لو أهمل مالك المال المعقود عليه فضولا ، فلم يجز العقد ولم يردّه حتى تضرّر الأصيل الذي هو أحد طرفي العقد بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه ـ بناء على الكشف ـ فالأقوى تدارك ذلك الضرر بالخيار ، أو بإجبار المالك الأصيل على الإجازة أو الرد.
(٣) قيد للزوم الضرر على الأصيل ، لأنّه على الكشف ينتقل بدل ماله إليه حين العقد الذي أنشأه الفضولي ، فتأخير الإجازة يوجب الضرر عليه من ناحية عدم تصرفه فيما انتقل عنه وما انتقل إليه. بناء على لزوم العقد من طرفه ، وعدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه وإليه. بخلاف القول بالنقل ، لبقاء المالين على ملك مالكيهما ، فيجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. وقد تقدم في ثمرات الكشف والنقل حكم تصرف الأصيل ، فراجع (ص ١٠٧).
__________________
(١) تقدمت في ج ٤ ، ص ٣٨٨.
(٢) المصدر ، ص ٤٣٨ و ٤٢٧ و ٥٣١.
(٣) المصدر ، ص ٤٦٠ ـ ٤٦٤.