بما يتدارك به (١) صورة (٢) النقض المذكورة.
هذا كلّه مضافا (٣) إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : «بما» المراد به الخيار. ولم يبيّنه هنا اعتمادا على ما ذكره في سادس الأمور المتعلقة بالإجازة من قوله : «ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف ، فالأقوى تداركه بالخيار» فلاحظ (ص ٢١٠).
(٢) وهي صورة كون المجيز بعيدا عن محلّ عقد الفضولي ، بحيث يمتنع الوصول إليه في مدة قصيرة حتى يجيز العقد.
(٣) غرضه منع أصل الاشتراط المذكور في كلام العلّامة قدسسره ، ومحصله : الاستدلال بفحوى النصوص الواردة في نكاح الصغيرين فضولا ، كما استدل بها جماعة على نفي أن يكون للعقد مجيز في الحال. قال صاحب المقابس : «لو كان شيء مما ذكر في المنع صالحا لذلك لعمّ جميع العقود وثبت في النكاح أيضا ، بل بالطريق الأولى. لكن نكاح الفضولي للصغير والصغيرة مع إجازتهما بعد البلوغ جائز اتفاقا نصّا وفتوى ، فكذلك سائر العقود» (١).
وفي الجواهر : «مضافا إلى خبر الصغيرين» (٢).
وتوضيح ما أفاده المصنف قدسسره : أنّ يستفاد من النصوص الواردة في تزويج الصغار صحة العقد مطلقا سواء أكان لهم وليّ ، وأهمل الإجازة إلى بلوغهم ، أم لم يكن لهم وليّ.
فمن تلك النصوص ما رواه عبّاد بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره. قال : ترثه إن مات ، ولا يرثها ، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها» (٣). وقريب منه غيره (٤).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٦٣ (الطبعة الحجرية) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٢٨ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٢.
(٤) المصدر ، ج ١٤ ، ص ٢٠٧ ، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٢.