لمخالفته (١) الأدلّة (*).
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم إمكان كون لحوق الإجازة شرطا على تقدير صدورها من المالك. وحاصل التعليل : أنّ جعل الشرط أمرا منتزعا ـ وهو التعقب ـ خلاف ظاهر أدلة الاعتبار ، حيث إنّها تدل على شرطية التراضي وطيب النفس الظاهرين في موضوعيتهما ، دون الأمر الانتزاعي وهو التعقب المطلوب في كاشفية الإجازة.
__________________
(*) لا يخفى أن جعل المؤثر في العقد هو وصف التعقب لا نفس الإجازة بوجودها الزماني المتأخر عن العقد لا يلتئم مع ما تقرّر عندهم من تكافؤ المتضايفين فعلا وقوة ، وحيث إن المتعقّب ـ وهو الإجازة ـ معدوم في أفق الزمان ، فالوصف الانتزاعي معدوم أيضا.
والانصاف أنّ العويصة في المتضايفين المتدرجين وجودا ـ كالسابق واللاحق ـ قد يشكل حلّها ، لكون أحد الطرفين معدوما في ظرف وجود المضائف الآخر. والتعويل على أن المتفرقات في هذه النشأة مجتمعات في وعاء الدهر مشكل أيضا ، لأنّ المتصف بالسابق واللاحق هما الموجودان الزمانيان لا الخارجان عن أفق الزمان.
وقد تصدّى المحقق الأصفهاني لحلّ العويصة في كلّ من الزمان والزماني.
أمّا في الزمان فبكفاية جمعية الوجود غير القارّ باتصاله ، يعني أن الزمان موجود تدريجي متصل بعض أجزائه ببعض ، ولا ينفك بعضها عن بعض. وبهذا اللحاظ يقال انه وجود واحد. ويكفي في معيّة أجزاء الزمان الموصوفة بالتقدم والتأخر اتصال بعضها ببعض.
وأمّا في الزماني ـ كالعقد المتقدم زمانا والإجازة المتأخرة كذلك ـ فبأنّ اتصافهما بالمتقدم والمتأخر ليس بلحاظ نفسهما ، بل هو بالعرض ، فهما وصفان بحال المتعلّق ، فالموصوف بهما هو الزمان السابق واللاحق. وحيث كان الوصف بحال المتعلق صحّ تعنون العقد بالمتعقّب مع تأخر المتعقّب ، لأنّ الوحدة الجامعة لهما هي الزمان ، وهو واحد جمعي متصل (١) ، هذا.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤٦