زمانه على لحوقه (١).
وهذا (٢) ـ مع أنّه (٣) لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه ـ غير (٤) صادق على الرضا ، لأنّ المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله ، لأنّه لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس ، وأنّه (٥) لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير وانقطاع سلطنة المالك.
وممّا ذكرنا (٦) يظهر ضعف ما احتمله في المقام
______________________________________________________
(١) أي : لحوق الشرط ، وهو متعلق ب «يتوقف». واللحوق مذهب الفصول وغيره.
(٢) هذا إشكال على التوجيه المذكور ، وهو يكون على وجهين :
أحدهما : أنّ هذا التوجيه لا يوجب استحقاق إطلاق الشرط على الرضا ، إذ اللحوق المفروض كونه شرطا غير الرضا ، فإطلاق الشرط على «الرضا» غير جدير.
ثانيهما : عدم صدق اللحوق على الرضا ، لأنّ المستفاد من العقل والنقل هو اعتبار الرضا في الملكيّة بنحو الشرط المتقدم ، لا اعتباره بنحو الشرط المتأخر.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل المتقدم بقولنا : «أحدهما : أن هذا التوجيه .. إلخ».
(٤) هذا إشارة الوجه إلى الثاني الذي تعرّضنا له بقولنا : «ثانيهما عدم صدق اللحوق .. إلخ».
(٥) معطوف على «لانه» ووجه عدم نفع لحوق الرضا في حل تصرف الغير هو ظاهر قوله عليهالسلام : «لا يحل مال امرء لغيره الا بطيب نفسه» لظهوره في إناطة حدوث الطيب بالرضا ، وهو دال على توقف حلية تصرف الغير على الطيب ، فلا بد من اعتبار الطيب على نحو الشرط المتقدم. ولذا لم يجز التصرف إلّا بعد إجازة المالك. ولو كان الشرط هو اللحوق لجاز التصرف قبل الإجازة ، هذا.
ولكن حكى في المتن عن بعض جواز ترتيب آثار الصحة على العقد قبل تحقق الإجازة مع العلم بحصولها فيما بعد كما سيصرح به المصنف قدسسره.
(٦) أي : ومن عدم إمكان كون الوصف المنتزع ـ وهو التعقب ـ شرطا يظهر ضعف ما احتمله بعض الأعلام من : أنّ معنى شرطية الإجازة مع بنائهم على كاشفيتها شرطية وصف التعقب.