أنّه يكفي (١) في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما (٢). ولو (٣) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملّك الثمن. وهو (٤) لا يجامع صحّة العقد الأوّل ، فإنّها (٥) تقتضي تملّك المالك
______________________________________________________
السادس إلى انتفاء موضوع الإجازة ، وهو عقد الفضولي في مسألة «من باع ثم ملك» توضيحه : أنّه قد ثبت في محله أنّ الإجازة والفسخ ـ من المالك ـ يتحقّقان بفعل ما يكون من لوازمهما ، كما إذا زوّج زيد امرأة لعمرو فضولا ، فباشروها عمرو ، فإنّ المباشرة إجازة منه لهذا التزويج الفضولي. كما أنه إذا تزوّج عمرو بأخت تلك المرأة كان تزويج الأخت فسخا له.
وفي المقام إذا باع المالك الأصلي وهو الأب ـ في المثال المفروض ـ من ابنه بالعقد الثاني ماله الذي باعه ابنه على عمرو مثلا ، كان هذا البيع الموجب لخروج المال عن ملكه ودخول الثمن في ملكه فسخا للعقد الفضولي الصادر من ابنه ، فلا يبقى حتى يجيزه ابنه الفضولي الذي ملك المال من أبيه بالشراء مثلا. فلا وجه لصحة بيع من باع مال الغير ، ثم ملكه وأجاز.
(١) أمّا أنّه يكفي في إجازة المالك فعل ما هو من لوازم صحة العقد فقد سبق الكلام فيه في ثاني تنبيهات الإجازة ، فراجع (ص ١٧٠). وأما كفاية فعل ما هو من لوازم الرد ، فلما سيأتي في أحكام الرد من أنّه يحصل الرد «بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما ..» فراجع (ص ٤٤٦).
(٢) أي : من لوازم الفسخ والإجازة ، ومن المعلوم أنّ الصحة والفسخ ضدّان لا يجتمعان.
(٣) عبارة المقابس هكذا : «ولمّا باع ماله على الفضولي ..» وكلمة «لمّا» هنا أنسب من «لو» لأنّه بيان مورد البحث.
(٤) أي : بيع المالك ماله بالعقد الثاني من ابنه العاقد الفضولي.
(٥) هذا وجه عدم اجتماع نقل المالك المال عن نفسه وتملك الثمن ، ومحصله : أنّ الجمع بينهما جمع بين النقيضين ، حيث إنّ الفسخ يوجب عدم تملك الثمن الأوّل ، وصحة العقد الأوّل توجب تملك الثمن الأوّل. والجمع بين العقد وفسخه جمع بين الوجود والعدم ، وهو محال ، لكونه جمعا بين النقيضين.