للثمن الأوّل (١). وحيث وقع الثاني (٢) يكون فسخا له (٣) ، وإن (٤) لم يعلم بوقوعه ، فلا (٥) تجدي الإجازة المتأخّرة (٦).
______________________________________________________
(١) وهو الثمن المجعول في عقد الفضولي ، لأنّ صحة العقد الأوّل تقتضي خروج المبيع عن ملك المالك الأصلي ودخول الثمن في ملكه.
(٢) أي : العقد الثاني ، وهو بيع الأب من ابنه المال الذي باعه ابنه فضولا من عمرو ، فإنّ هذا العقد الثاني يكون فسخا لعقد الفضولي ، فلا يبقى مورد للإجازة.
ثم إنّ هذه الجملة وردت في المقابس هكذا : «حيث وقع العقد الأوّل لزم أن يكون فسخا له ..» والظاهر أنّه سهو من الناسخ ، والصحيح ما أثبته المصنف ، إذ لم يجز المالك الأصلي البيع الأوّل حتى يكون فسخا للثاني ، بل الأمر بالعكس ، فإنّه باع ماله للفضولي ، وهذا البيع فسخ عملي للبيع الأوّل الفضولي.
(٣) أي : للعقد الأوّل ، وحيث إنّه لا يمكن الجمع بين مقتضى العقدين ـ لأنّ العقد الأوّل يقتضي خروج المال عن ملك المالك الأصلي وارتفاع ملكيته ، والعقد الثاني يقتضي بقاء مالكيّته ، وهما لا يجتمعان ـ لزم فسخ العقد السابق.
(٤) وصليّة ، يعني : وإن لم يعلم المالك الأصلي بوقوع عقد الفضولي على ماله حتى يتوهّم أنّه مع جهله بعقد الفضولي لا يقصد فسخه ببيع المال من العاقد الفضولي ، فلا يكون هذا البيع فسخا لعقد الفضولي ، بل هو باق على حاله وقابل للإجازة.
ودفع هذا التوهم بأنّ الردّ كما يحصل بالإنشاء وحلّ العقد ، كذلك يتحقق بفعل يفوّت محلّ الإجازة ، فينحلّ العقد قهرا ، كما في بيع المالك الأصلي ماله ، أو عتق عبده الذي بيع فضولا ، فإنّ هذا البيع ـ أو العتق ـ يفوّت محل الإجازة ، كخروج المال عن ملكه.
فالنتيجة : عدم صحة بيع «من باع ثمّ ملك وأجاز» لانعدام عقد الفضولي بالتصرّف المنافي ، كالبيع والعتق الصادرين من المالك الأصلي.
(٥) الفاء عاطفة لا جوابية ، لأن جواب الشرط قوله : «يكون فسخا له».
(٦) لعدم وقوع الإجازة في محلّ قابل بعد خروج المال عن ملك مالكه ، فلا تجدي الإجازة المتأخرة ، وهي إجازة العاقد الفضولي الذي اشترى المال الذي باعه فضولا من مالكه.