البيع ـ وهو النقل والانتقال (١) المنجّز ـ على (٢) بيع ما ليس عنده ، فلا يجوز ترتّب (٣) الأثر على هذا البيع (٤) ، لا من طرف البائع بأن يتصرّف في الثمن ، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع (*).
______________________________________________________
مالكا له ، لأنّ صحته مما تقتضيها عمومات صحة بيع المالكين لأموالهم ، فلا تحتاج صحته ـ بمجرد انتقال المال إلى الفضولي أو مع الإجازة ـ إلى دليل.
وأمّا الجواب الثاني فحاصله أنّ الأخبار الخاصة لا تدلّ إلّا على عدم ترتب الأثر على بيع ما ليس عنده ، فإنّ المثبت في بيع ما عنده ـ أعني به ترتب الأثر المقصود ـ هو المنفيّ في بيع ما ليس عنده.
(١) الذي هو البيع بمعنى الاسم المصدري.
(٢) متعلق ب «ترتّب الأثر».
(٣) الأولى إبداله ب «ترتيب الأثر».
(٤) أي : بيع مال الغير فضولا.
__________________
(*) وقد نوقش في هذا الجواب بما حاصله : أنّ إطلاق النهي عن ترتيب الأثر المقصود يشمل كلتا صورتي إجازة العاقد الفضولي الذي صار مالكا فعليا لما باعه فضولا وعدم إجازته. ولا يكفي في صحة هذا العقد الفضولي العمومات الدالة على صحة العقود ، وذلك لأنّ المفروض خروج المورد من حين وقوعه عن حيّزها ، فلا معنى لشمولها له بعد ذلك. نظير بطلان العقد لفقد بعض الشرائط الأخر ، كعدم القدرة على التسليم ، فإذا باع متاعا لا يقدر على تسليمه فهل يصح ذلك البيع بعد أن صار قادرا على تسليمه؟ أو باع شيئا مجهولا ، وبعد مدّة صار معلوما.
والحاصل : أنّه إذا فرض شرطية مالكية المبيع لصحة البيع فلا محالة يكون فقدانها موجبا لوقوع البيع باطلا ، فلا تشمله عمومات الصحة ، فصحته بعد وجود الشرط تحتاج الى دليل. وأيّ فرق بين شرطية الملكية وبين سائر الشرائط ، كمعلوميّة العوضين والقدرة على التسليم ، وعدم الغرر ، فإنّ فقدانها حين العقد يوجب بطلانه دائما ، ولا يصحّ العقد بعد وجودها.
وبالجملة : فعقد الفضولي الواقع لنفسه لا للمالك لا يصح ، وإن اشتراه الفضولي بعد ذلك وأجاز.