وإن نسب الخلاف فيه (١) إلى بعض العبائر (٢). فيقوى في النفس أنّها (٣) وما ورد (٤) في سياقها في بيع الشخصي أيضا ، كروايتي يحيى وخالد المتقدّمتين ، أريد (٥) بها الكراهة ، أو وردت (٦) في مقام التقيّة ، لأنّ (٧) المنع عن بيع الكلّيّ حالّا ـ مع عدم وجوده عند البائع حال البيع ـ مذهب (٨) جماعة من العامّة ، كما صرّح به (٩) في بعض الأخبار (١٠) ، مستندين (١١) في ذلك إلى النهي النبويّ عن بيع ما ليس عندك.
______________________________________________________
(١) أي : في جواز بيع الكلي الذمي.
(٢) حكى العلّامة الخلاف عن العمّاني وابن إدريس قدسسرهم ، وحكاه صاحب المقابس عن العلّامة.
(٣) أي : أنّ الأخبار المتقدمة الظاهرة في عدم جواز بيع الكلي في الذمة ـ الذي هو مخالف لمذهب الإماميّة ، وكذا غير تلك الأخبار من الروايات الواردة في سياقها المانعة عن بيع الكلي في الذمة ، كروايتي يحيى وخالد ابني الحجاج المتقدمتين في (ص ٣٠٥ ـ ٣٠٤) ـ أريد بها الكراهة. أو وردت في مقام التقية ، حيث إنّ المنع عن بيع الكلي حالّا مع عدم وجود شيء من مصاديقه عند البائع حال البيع مذهب جماعة من علماء العامة ، كما صرّح به في صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج (١). فإنّ قول عبد الرحمن للإمام عليهالسلام في الصحيحة الأولى : «قلت : إنهم يفسدونه عندنا» وقوله في الصحيحة الثانية : «قلت : فإنّ من عندنا يفسده» (٢) دليل على أن علماء السنة لا يجوّزون بيع الكلّي في الذمّة.
(٤) معطوف على ضمير «أنّها» ، وضمير «سياقها» راجع إلى «الأخبار المتقدمة».
(٥) خبر قوله : «أنها وما ورد» والجملة فاعل «يقوى».
(٦) معطوف على «أريد».
(٧) تعليل لقوله : «أو وردت».
(٨) خبر قوله : «لأن المنع».
(٩) أي : بالمنع عن بيع الكلي الذي هو مذهب جماعة من العامة.
(١٠) كصحيحتي عبد الرحمن المشار إليهما آنفا.
(١١) أي : حال كون هؤلاء العامة مستندين في إفتائهم ـ بالمنع عن بيع الكلّي حالّا ـ
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ـ ١٣٢ ، ولا حظ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٧٤ و ٣٧٥ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١ و ٣.