لكنّ (١) الاعتماد على هذا التوهين (٢) في رفع اليد عن الروايتين (٣) المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي ، وعموم (٤) مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلّي ، خلاف (٥) الإنصاف ،
______________________________________________________
إلى النبوي الناهي عن بيع ما ليس عندك.
(١) استدراك على ما أفاده من الخدشة المذكورة في الأخبار المتقدّمة ، وعدول عنه ، ومحصل تقريب العدول : أنّ الروايات المتقدمة وإن كانت موهونة ، لمخالفتها لمذهب الإمامية القائلين بجواز بيع الكلي في الذمة. ولكن هذه الخدشة لا توجب رفع اليد عن الروايتين الواردتين في منع بيع الشخصي المشار إليهما في (ص ٣٠٤ و ٣٠٥).
وكذلك لا توجب رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : «إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز الشراء منه قبل تملّكه للمبيع ، لأنّ عمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد ذلك بشراء أو غيره وأجاز.
وكذا عموم مفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : «إنّما البيع بعد ما يشتريه» حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز البيع قبل شراء المبيع. وعمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد البيع وأجاز.
وبالجملة : فالمعتمد هو عموم مفهوم التعليل في الصحيحتين المشار إليهما ، وعدم الاعتناء بالخدشة المذكورة ، والالتزام بما أفاده في «الانصاف» من ظهور الروايات في عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع.
(٢) وهي الخدشة المذكورة بقوله : «نعم قد يخدش فيها».
(٣) وهما روايتا يحيى وخالد المتقدمتان في (ص ٣٠٤ و ٣٠٥).
(٤) معطوف على «الروايتين».
(٥) خبر «لكن» فمحصل ما أفاده المصنف قدسسره : أنّ الاعتماد على هذا التوهين ـ أعني به الخدشة المذكورة ـ في رفع اليد عن ظهور روايتي يحيى وخالد في الفساد في بيع المتاع