فتأمّل (١).
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه إشارة إلى : أنّ المقام من موارد التمسّك بالعام المقتضي للحكم بصحة العقد المزبور ، لا من موارد التشبث بالخاصّ الموجب لفساده ، وذلك لأنّ الزمان تارة يكون مفرّدا للعامّ ومكثّرا لأفراده ، كأن يقال : «أكرم الفقراء في كلّ يوم» فكل فقير في كلّ يوم فرد من أفراد الفقراء ، فإذا خرج «زيد الفقير» عن عموم «أكرم الفقراء» يوم السبت ، وشكّ في وجوب إكرامه بعد يوم السبت ، يتمسك بعموم «أكرم الفقراء» لأنّه شك في تخصيص زائد ، والمرجع فيه كالشك في أصل التخصيص هو عموم العام ، دون استصحاب حكم الخاص ، لأنّه مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
وأخرى يكون ظرفا لاستمرار الحكم ، كأن يقول : «أكرم الفقراء دائما أو مستمرّا» فإذا خرج فرد منه في زمان ، وشكّ بعد انقضاء ذلك الزمان في حكمه ، يستصحب عدم وجوب إكرامه ، وهو حكم الخاص ، لأنّ ذلك الفقير الخارج فرد واحد قبل خروجه عن حكم العام ، وبعد خروجه عنه ، وليس بعد خروجه فردا آخر حتى يتمسك في حكمه بالعموم القاضي بوجوب إكرامه.
وفي المقام نقول : إنّ بيع الفضولي مال الغير لنفسه ـ وتملّكه له بعد البيع وعدم إجازته لبيعه الفضولي ـ خرج عن استمرار حكم العام ، وهو لزوم الوفاء بالعقد ، ويشكّ بعد تملكه للمبيع فضولا في حكمه ، فيستصحب حكم الخاص ، وهو عدم لزوم الوفاء وبطلان العقد ، هذا.
ولكن أمره قدسسره بالتأمّل لا يبعد أن يكون إشارة إلى كون المقام من التمسك بالعام المقتضي لصحة البيع ولزوم الوفاء به ، وذلك لأنه المقام من قبيل ارتفاع المانع من التمسك بالدليل ، نظير «أكرم الفقراء إلّا فساقهم» وكان أحدهم فاسقا ، وتاب وزال فسقه. فحينئذ لا مانع لإثبات وجوب إكرامه من التمسك بعموم «أكرم الفقراء إلّا فسّاقهم».
وفي ما نحن فيه خرج العاقد الفضولي عن عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لعدم كونه مالكا ، فإذا صار مالكا اندرج تحت عموم «أَوْفُوا» فيصح عقده ، ويلزم الوفاء به.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى عدم جريان الاستصحاب ، للشّك في الموضوع ، لأنّ عدم وجوب الوفاء كان ثابتا للعاقد غير المالك ، وبعد انقلابه إلى المالك يشك في بقاء الموضوع ، لاحتمال دخل عدم المالكية في الموضوع.