ـ مع خطئه في قصده أو صوابه (١) في الواقع ـ لا يقدح (٢) ولا ينفع. ولذا (٣) بنينا على صحّة العقد بقصد نقل مال نفسه مع كونه مالا لغيره.
وأمّا (٤) أدلّة اعتبار التراضي وطيب النفس
______________________________________________________
النقل فيها من دون اعتبار قصد النقل إلى مال نفسه في صحته.
(١) معطوف على «خطئه» والضمائر في «خطئه ، قصده ، صوابه» راجعة إلى «العاقد» المفهوم من العبارة ، فالمصادر مضافة إلى الفاعل ، لا إلى المفعول.
(٢) خبر «وقصد» وقد مرّ وجه عدم نفع القصد المزبور وعدم قدحه في الصحة التأهلية.
(٣) أي : ولأجل كفاية مجرّد قصد النقل إلى مال معيّن في تحقق العقد وصحته التأهلية ـ وعدم نفع قصد كون المال لنفسه أو لغيره ، وعدم قدحه في صحته التأهّلية ـ بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. وقد أفاده في مسألة اعتبار القصد وفي مواضع من بيع الفضولي ، كقوله : «فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك» (١). وقوله : «نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه ، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك ، حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له .. إلخ» (٢).
(٤) إشارة إلى وهم ودفعه. أمّا الوهم فحاصله : أنّه ـ بناء على كفاية مجرّد قصد نقل المال المعيّن في تحقق صورة العقد ـ يكون طيب النفس بنقل ذلك المال المعيّن حاصلا أيضا. ومعه لا حاجة إلى التمسك في إثبات لزوم الإجازة بما دلّ على اعتبار طيب النفس في حليّة مال أحد لغيره ، هذا.
وأمّا الدفع فحاصله : أنّ ما يعتبر في العقد إمّا مقوّم له وإمّا شرط له. والأوّل هو قصد مدلول العقد ، ولولاه لا يتحقق العقد العرفي. وقصد نقل مال شخصي مقوّم للعقد العرفي ومحصّل له ، وموجب لصحته التأهلية. والثاني طيب نفس المالك بما هو مالك بنقل ماله ، وهذا شرط صحته الفعلية.
ولا يغني ما يدلّ على ما هو مقوّم للعقد عمّا يدلّ شرعا على اعتبار ما هو شرط
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ١٢١.
(٢) المصدر ، ص ٤٩٦.