عدا رضا المالك ، فلا (١) يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء ، ولا (٢) إحراز سائر
______________________________________________________
(١) هذا متفرّع على اعتبار اجتماع كافة الشرائط في العقد المجاز ، إذ لازمه عدم كفاية بعض الشرائط فيه ـ كاتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء ـ مع فرض انتفاء سائر الشرائط.
(٢) معطوف على «فلا» يعني : ولا يكفي إحراز الشرائط بالنسبة إلى الأصيل فقط.
__________________
نعم يقع الإشكال في أنّ العبرة في اجتماع الشرائط هل هي بحال العقد أو الإجازة أو كليهما؟ والمرجع في ذلك أدلة الشرائط المعتبرة في العقد. والظاهر من الأدلة أنّ الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية على أنحاء :
فمنها : ما يعتبر في نفس الإنشاء كالعربية والماضوية والمطابقة والموالاة والتنجيز ونحوها ، فإنّ هذه الشرائط معتبرة حال العقد ، فلا بدّ أن يكون عقد الفضول جامعا لشرائط إنشاء العقد ، ومع فقدها لا تجدي الإجازة ، ولا أثر لها.
ومنها : ما يعتبر في المالك ، فإنّه لا بدّ من حصوله فيه حين ترتب الأثر كالملكية على العقد ، نظير إسلام مشتري العبد المسلم والمصحف الشريف ، فإنّ دليل عدم تملك الكافر للمصحف والمسلم ـ على ما قيل ـ لا يقتضي إلّا وجود الإسلام حين الملك لا حين العقد ، فلو باع الفضولي العبد المسلم ـ والمصحف ـ من كافر يوم الجمعة ، وأسلم المشتري الكافر يوم السبت ، وأجاز مالكهما ذلك البيع الفضولي يوم الأحد ، صحّ البيع ، وانتقلا إلى المشتري الذي أسلم يوم السبت ، لثبوت الشرط فيه ، وهو الإسلام حين ترتب الأثر أعني به النقل والانتقال.
ومنها : ما يعتبر في مالك العقد ، سواء أكان مالكا للعين أم مالكا للتصرف ، وذلك الشرط كالقدرة على التسليم ، فإنها شرط في من له العقد ، سواء أكان هو المباشر للعقد أم غيره ، إذ دليل هذا الشرط ـ وهو دليل نفي الغرر ـ يقتضي اعتبار هذا الشرط في خصوص من له العقد ، دون غيره وإن كان مجريا للصيغة ، إذ مجرّد إجراء الصيغة لا يوجب ارتباطه بالمعاملة حتى يعتبر أن يكون إقدامه غير غرري ولا خطري.
وأمّا من له العقد ، فإن باشر العقد لزم أن يكون قادرا على التسليم حين العقد ، لأنه ظرف استحقاق التسليم. وإن أجاز العقد اعتبر أن يكون قادرا على التسليم حين الإجازة حتى لا يكون إجازته الموجبة لكون العقد له غررية.