الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف ، للزومه (١) عليه (٢) حينئذ (٣) ، بل مطلقا (٤) ، لتوقّف (٥) تأثيره الثابت ـ ولو على القول بالنقل ـ عليها (٦) ، وذلك (٧) لأنّ
______________________________________________________
(١) علّة للمنفي وهو الكفاية ، بتقريب : أنّ لزوم العقد على الأصيل من حين العقد ـ كما هو مقتضى الكشف ـ يكشف عن كفاية اجتماع الشرائط فيه ، إذ مع انتفائها لا وجه للزوم العقد عليه.
(٢) أي : لزوم العقد على الأصيل.
(٣) أي : حين البناء على الكشف ، إذ بناء على النقل لا لزوم للعقد على الأصيل من حين العقد حتى يعتبر فيه اجتماع الشروط حين العقد.
(٤) إضراب على قوله : «على الكشف» يعني : لا يختص اعتبار الشروط في الأصيل بكاشفية الإجازة ، بل لا بدّ من اعتبار اجتماع الشروط فيه حتى على القول بناقلية الإجازة ، وذلك لأنّ تأثير العقد مطلقا ـ وإن كانت الإجازة ناقلة ـ موقوف على اجتماع شرائط العقد حين صدوره ، لأنّ العقد الصحيح يؤثّر ، إذ ليست الإجازة إلّا رضا بالعقد وإمضاء له. وإنّما المقتضي للتأثير هو نفس العقد ، ولا يؤثر إلّا إذا كان جامعا للشروط ، ولذا لو باع المالك مع طيب نفسه بالبيع وكان العقد فاقدا لبعض الشروط كالعربيّة والماضويّة ـ بناء على اعتبارهما فيه ـ كان فاسدا غير مؤثر في النقل والانتقال.
(٥) تعليل لاعتبار اجتماع الشرائط في الأصيل مطلقا حتى على القول بالنقل. فقوله : «لتوقف» من كلام من زعم كفاية اجتماع شرائط العقد في الأصيل مطلقا سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة.
(٦) أي : على الشروط ، وضمير «تأثيره» راجع إلى العقد.
(٧) تعليل للنفي أعني به عدم كفاية وجود الشروط في الأصيل فقط ، كشفا ونقلا ، وإناطة تأثير العقد باجتماع جميع الشروط المعتبرة في العقد ـ حين صدوره ـ في الفضول أيضا ، لأنّ العقد إمّا تمام السبب ، والإجازة كاشفة عن تماميته ، كما أفاده المحقق الثاني قدسسره وقد تقدم كلامه في (ص ١٥). وإمّا جزء السبب ، والعقد قائم بالأصيل والفضول معا ، فلا بدّ من تحقق الشروط في كليهما.