العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه. وعلى أيّ حال (١) فيعتبر اجتماع الشروط عنده (٢). ولهذا (٣) لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. بل لو قلنا بجواز ذلك (٤) لم يلزم منه الجواز هنا (٥) ، لأنّ (٦) الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط.
______________________________________________________
(١) يعني : سواء أكان العقد تمام السبب في النقل والانتقال أم جزءه ، يعتبر اجتماع الشروط عند إنشاء العقد ، فإنّ مقتضى شرطيتها ذلك ، إلّا إذا دلّ دليل الشرطية على عدم اعتبار مقارنة الشرط للعقد ، كما أشرنا إليه في التعليقة السابقة.
(٢) أي : عند العقد.
(٣) أي : ولأجل اعتبار كون العقد جامعا للشروط عند صدوره ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الإيجاب مع جهل القابل بالعوضين ، حيث إنّ علمه بهما شرط للعقد عند صدوره ، فمع الجهل بهما لا يصحّ الإيجاب وإن علم بهما حال القبول.
(٤) أي : جواز الإيجاب مع جهل القابل بالعوضين ، وعلمه بهما حال القبول. والغرض من هذا الإضراب أنّه على القول بجواز الإيجاب مع جهل القابل بالعوضين والإكتفاء بعلمه بهما عند القبول ـ في غير عقد الفضول ـ لا يلزم منه جواز خلوّ عقد الفضول الذي هو محلّ البحث عن بعض الشرائط حال وقوع العقد مع حصوله في حال الإجازة.
(٥) أي : في العقد الفضولي.
(٦) تعليل لعدم الملازمة بين الالتزام بجواز الإيجاب في ظرف جهل القابل بالعوضين ، وبين الالتزام بجواز خلوّ العقد عن بعض الشرائط حين إنشائه مع كون الشرط المفقود حاصلا حال الإجازة في عقد الفضولي.
وحاصل الفرق : أنّ كلّا من الإيجاب والقبول جزء للعقد ، والعلم بالعوضين حال القبول علم بحال المبيع قبل تمام إنشاء البيع. بخلاف عقد الفضولي ، فإنّ الإجازة فيه ليست جزءا من البيع حتى يكون حصول شرطها قبل تحقق نفس الإجازة من حصول الشرط قبل تمامية البيع ، إذ ليس البيع إلّا نفس الإيجاب والقبول. وأمّا الإجازة ـ على تقدير جزئيّتها ـ فهي جزء للمركّب من العقد والإجازة ، لا لنفس العقد.