حين (١) الإجازة.
ولعلّ من هذا القبيل (٢) القدرة على التسليم ، وإسلام (٣) (*) مشتري
______________________________________________________
(١) الذي هو زمان ترتّب الأثر الشرعي أعني به الانتقال ، وعدم لزوم وجوده حين العقد. وجه الإمكان هو الإطلاق المقامي إن كان ، وإلّا فأصالة عدم الشرطية تقتضي عدم شرطيته للإنشاء.
(٢) أي : من قبيل كفاية وجود الشرط عند الإجازة ـ وعدم دلالة دليل الشرط على اعتباره في إنشاء النقل الذي هو البيع حقيقة عند المصنف كما أشرنا إليه آنفا ـ شرطيّة القدرة على التسليم ، كما إذا كان المبيع عبدا آبقا ، فإنّه يقال : إنّ القدرة على تسليمه ليست شرطا لإنشاء البيع ، بل هي شرط حال الإجازة ، لأنّ وجوب التسليم يكون بعد الانتقال الذي هو حال الإجازة. ففي هذه الحالة يعتبر أن يكون قادرا على التسليم. كما أنّه إذا كان مباشر العقد نفس المالك اعتبر فيه القدرة على التسليم حين إنشاء النقل ، لأنّه ظرف الانتقال.
(٣) معطوف على «القدرة» بتقريب : أن يكون إسلام مشتري المصحف والعبد المسلم شرطا لترتب الأثر وهو الانتقال ، وليس شرطا لإنشاء النقل حتى يلزم وجود إسلام المشتري حين الإنشاء ، فيكفي وجوده حين الإجازة.
__________________
(*) جعل إسلام مشتري المصحف والمسلم من قبيل الشرط المعتبر حين الإجازة ـ دون إنشاء النقل ـ مبني على دلالة آية «نفي السبيل للكافر على المؤمن» على نفي السلطنة وزمام أمور المؤمن بيد الكافر ، وعدم كون مجرد إضافة الملكية مع فرض محجورية الكافر عن كل تصرف في ملكه سبيلا له على المؤمن حتى يكون منفيا بالآية. فحينئذ تكون القدرة على التسليم شرطا في ترتب الأثر الشرعي ، فيكفي وجودها حين الإجازة.
لكن الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ نفس إضافة الملكية سبيل أيضا ، لأنّها سيادة وعلوّ ومولوية للكافر على المؤمن ، فتكون شرطية إسلام مشتري المصحف والعبد المسلم كسائر الشروط المعتبرة في إنشاء النقل ، فلا يكفي إسلامه حال الإجازة. ولذا لو باع المالك المصحف والعبد المسلم مباشرة من الكافر كان البيع فاسدا ، ولا يقع موقوفا على إسلام المشتري. وهذا يدلّ على كون الإسلام شرطا مقارنا للإنشاء.