المصحف والعبد (١) المسلم.
ثمّ (٢) هل يشترط بقاء الشرائط ـ المعتبرة حين العقد ـ إلى زمان (٣) الإجازة ، أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما (٤) حتّى على القول بالنقل (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «المصحف».
(٢) غرضه التعرض لحكم بقاء الشرائط بعد الفراغ عن حكم حدوثها ، وأنّ بقاءها الى زمان تحقق الإجازة معتبر أو لا؟ وقد فصّل بين الشروط ، وقال : إنّ الشرائط على قسمين : فإن كانت معتبرة في تحقق المعاهدة كالبلوغ والعقل وقصد المدلول ، فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار بقاءها إلى زمان الإجازة. وذلك لتحقق المعاقدة وعدم زوالها بارتفاع شرط من شرائطها.
وإن لم تكن معتبرة في صدق المعاهدة ، بل كانت دخيلة في الملكية كالحياة والاستقلال في التصرف ـ في قبال المحجور ـ اعتبر بقاؤها إلى زمان الإجازة.
(٣) متعلق ب «بقاء».
(٤) أي : شروط المتعاقدين ـ وهي العقل وقصد المدلول جدّيّا ـ لا يعتبر بقاؤها حتى على القول بكون الإجازة ناقلة ، ضرورة بقاء العقد في وعاء الاعتبار ، وعدم زواله بانتفاء شروط الإنشاء.
__________________
وببيان أوضح : يكون قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ظاهرا في نفي جعل السبيل تشريعا للكافر على المؤمن. ولا ريب في كون إضافة الملكية جعلا شرعيا وسبيلا اعتباريا لكلّ مالك على مملوكه. ولا وجه لجعل السلطنة في الآية سلطنة خارجية ومالكية لأزمّة الأمور الدنيوية حتى يصح الالتزام بمالكية الكافر للمؤمن تشريعا ، ولا يصح تكوينا فقط.
(*) لا يبعد ابتناء اعتبار الشرائط ـ غير شرائط العاقد والإنشاء ـ في عقد الفضول على كون العاقد الفضول كالوكيل في إجراء الصيغة فقط ، أو كالوكيل المفوّض كما قيل؟ لكن الظاهر أنّه كالوكيل في إجراء الصيغة ، كما قد يشهد له صحة بيع الفضول صبرة من حنطة مثلا جاهلا بمقدارها مع علم المالك والمشتري بكيلها ووزنها ، فإنّ إجازة المالك