هل يشترط (*) في المجاز (١) كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ، من تعيين العوضين ، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا ـ فضلا عن جنسه من كونه نكاحا
______________________________________________________
الأوّل : في اعتبار العلم ـ تفصيلا أو إجمالا ـ بوقوع عقد في صحة الإجازة ، وعدم اعتبار العلم به مطلقا ، وكفاية احتمال وجوده في صحة الإجازة.
والثاني : في صحة تعلق الإجازة بالمبهم وعدمها.
(١) هذا هو المقام الأوّل ، وحاصله : أنّه هل يشترط في قابلية العقد للإجازة علم المجيز تفصيلا بالعقد ـ من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا ، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها ـ فإن لم يعلم المجيز تفصيلا بالعقد فليس له إجازته؟ أم لا يشترط العلم التفصيلي به ، بل يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ، إذ الغرض من اعتبار الإجازة في العقد الفضولي حصول أمرين.
أحدهما : رضا المالك وطيب نفسه بانتقال ماله إلى الغير.
وثانيهما : صيرورة عقد الفضول عقدا للمالك المجيز حتى يشمله عموم «أَوْفُوا» ومن المعلوم حصول هذين الأمرين بالعلم الإجمالي ، فلا حاجة إلى اشتراط العلم التفصيلي للمجيز.
__________________
(*) ينبغي أن يعدّ هذا الشرط من شرائط صحة الإجازة ، لا من شرائط العقد المجاز ، بأن يقال : هل يعتبر في صحة الإجازة كون المجاز معلوما للمجيز .. إلخ.
كما أنّه ينبغي أن يقال في عنوان البحث : هل يعتبر العلم بوجود العقد تفصيلا أو إجمالا في صحة الإجازة؟ أم يكفي في صحتها الاحتمال وفرض وقوعه ، كما إذا قال المالك : إن باع شخص فضولا داري أو آجرها أو صالحها فقد أجزته.
ثمّ إنّ في صورتي العلم الإجمالي بوقوع العقد أو احتماله هل يصح تعلق الإجازة بالمبهم أم لا؟ فهنا مقامان :
الأوّل : في اعتبار العلم بوجود العقد وعدمه. والثاني : في صحة تعلق الإجازة بالمبهم وعدمها ، سواء قلنا باعتبار العلم بوقوع العقد ، أم قلنا بعدمه.
والمصنف قدسسره اختار في المقام الأوّل اعتبار العلم التفصيلي بوقوع العقد ، استنادا فيه إلى أنّه بدون العلم بوقوعه يلزم التعليق ، لأنّه بمنزلة قوله : إن وقع بيع على مالي فقد أجزته.