لجاريته ، أو بيعا لها ـ أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان ، من
__________________
وحيث إنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، لحصول المعاهدة الحقيقية بين المتبايعين بها ، والتعليق مبطل للعقود ، فالإجازة التي هي بحكم العقد تبطل أيضا بالتعليق ، هذا.
والمحقق النائيني قدسسره أضاف إليه : عدم قابلية الإيقاعات للتعليق ، والإجازة من الإيقاعات ، فلا تقبل التعليق (١).
أمّا ما أفاده المصنف قدسسره فيتوجه عليه أوّلا : أنّ دليل بطلان التعليق هو الإجماع ، ومعقده نفس العقد ، ولا يشمل الإجازة التي هي بحكم العقد ، فإلحاق الإجازة بالعقد قياس باطل عندنا.
وثانيا : أنّ بطلان العقد بالتعليق يختص بأمر خارج عن العقد. وأمّا إذا كان بأمر يقتضيه نفس العقد وإن لم يصرّح به في متن العقد كقوله لزوجته : «إن كنت زوجتي فأنت طالق» فلا وجه لبطلانه ، فإنّ مثل هذا التعليق موجود في جميع العقود.
وأمّا ما أفاده المحقق النائيني قدسسره فلم يظهر مراده ، إذ لا معنى لعدم القابلية. ولعلّ مراده عدم المشروعية. وكيف كان فهو معقول ومشروع كالتدبير والوصية.
فالأقوى كفاية العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ، لحصول الغرض من الإجازة ، وهو الرضا وانتساب العقد إلى المالك المجيز بالعلم الإجمالي ، من دون حاجة إلى العلم التفصيلي.
بل الأقوى كفاية مجرّد احتمال وقوع العقد ، وصحة إجازته معلّقة على وقوعه ، وذلك لما مرّ من عدم جزئية الإجازة للعقد حتى يقدح فيها التعليق ، إذ كونها وسيلة لانتساب العقد إلى المالك لا يدلّ على كونها جزءا للعقد حتى يكون حكم العقد ـ وهو بطلانه بالتعليق ـ ثابتا لها.
مضافا إلى : أنّ كل تعليق ليس مبطلا كما عرفت.
وقد ذكر المصنف قدسسره في المقام الثاني جواز تعلّق الإجازة بالمبهم ، لكونها كالإذن في جواز تعلقه بالمبهم. لكن القياس مع الفارق ، إذ متعلق الإجازة جزئيّ ، لكونه موجودا خارجيا. بخلاف متعلق الإذن ، فإنّه ليس موجودا خارجيا حتى لا يقبل الإبهام والتردد.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، البيع والمكاسب ، ج ٢ ، ص ٢١٦.