.................................................................................................
__________________
الإجازة إذا صدر العقد منه ، لكونه من صغريات «من باع شيئا ثم ملك». وبناء على اعتبار مالكية المجيز حين العقد لا وجه للإجازة ، فلا وجه للصحة.
وبالجملة : فعنوان المصنف قدسسره يفترق عن عنوان الفقهاء في أمرين :
أحدهما : في ترتّب العقود ، فإنّ المصنف عمّم الترتّب إلى الترتب الزماني ، والفقهاء جعلوا الترتب خصوص الترتب الطوليّ الانتقالي.
والآخر : الترتب البسيط ، فإنّه خيرة الفقهاء ، والمصنف عمّمه إلى الترتّب المركّب ، وهو : أن يكون طرفا العقد الوسط متخالفين ، كما إذا كان الوسط بيع العبد بالكتاب ، وسابقه ما وقع على مال المالك ، كبيع العبد بالفرس ، ولاحقه ما وقع على عوض مال المالك وهو بيع الفرس بالدرهم. بخلاف مسلك الفقهاء ، فإنّهم اكتفوا بالترتب البسيط ، وهو كون طرفي العقد الوسط مثله. فإن كان واقعا على مال الغير كانا مثله ، وكذا إذا كان الوسط واقعا على العوض كان طرفاه واقعين عليه أيضا.
ثمّ إنّ أقسام العقد المجاز في العقود المترتبة على مال المجيز ستة :
أوّلها : بيع العبد بالفرس ، وآخرها بيع العبد بالدينار ، ووسطها بيع العبد بالكتاب.
وهذه البيوع الثلاثة واقعة على نفس مال المالك وهو العبد. ووسطها ـ وهو بيع العبد بالكتاب ـ مثال للأقسام الأربعة :
أحدها : كونه وسطا بين عقدين واقعين على نفس مال المالك ، وهما بيع العبد بفرس ، وبيع العبد بدينار.
ثانيها : كونه وسطا بين عقدين واقعين على عوضي مال المالك ، وهما بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدينار بجارية.
ثالثها : كونه وسطا بين عقدين يكون سابقهما واقعا على مال المالك ، وهو بيع العبد بالفرس ، ولاحقهما على بدل مال المالك ، وهو بيع الدينار بجارية.
رابعها : كونه وسطا بين عقدين يكون سابقهما واقعا على بدل مال المالك ، وهو بيع الفرس بدرهم ، ولاحقهما واقعا على مال المالك ، وهو بيع العبد بالدينار.