.................................................................................................
__________________
هذه ستة أقسام العقد المجاز في العقود الواقعة على مال المجيز.
وأمّا الستة الواقعة على عوض مال المجيز ، فهي : أنّ أوّل عقد وقع على بدل مال المجيز هو بيع الفرس بدرهم ، وآخره بيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض عن الدرهم ، والدرهم عوض عن الفرس ، والفرس عوض عن العبد. وهذا البيع وقع على عوض عوض عوض مال المالك. ووسطه بيع الدرهم ـ الذي هو عوض عن الفرس ـ برغيف ، وهذا العقد مثال للأقسام الأربعة :
أحدها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع العبد بفرس ، وبيع العبد بدينار ، اللّذين وقعا على مال المالك.
ثانيها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدينار بجارية ، الواقعين على عوض مال المالك.
ثالثها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع العبد بفرس الواقع على مال المالك ، وبين بيع الدينار بجارية ، الواقع على عوض مال المالك.
رابعها : وقوع بيع الدرهم برغيف بين بيع الفرس بدرهم الواقع على عوض مال المالك ، وبين بيع العبد بالدينار الواقع على مال المالك.
وبانضمام هذه الأربعة إلى الصورتين الأوليين ـ وهما بيع الفرس بدرهم وبيع الرغيف بعسل ـ يصير أقسام العقد المجاز في العقود الواقعة على عوض مال المجيز ستة.
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ البيوع الواقعة على عين مال الغير ثلاثة :
أحدها : بيع العبد بفرس.
ثانيها : بيع العبد بكتاب.
ثالثها : بيع العبد بدينار.
والبيوع الواقعة على عوض مال الغير خمسة ، اثنان منها واقعان على عوضه الأوّلي ، وهما بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدينار بجارية.
وثلاثة منها واقعة على عوض عوض مال المالك ، وهي بيع الدرهم برغيف ، وبيع