.................................................................................................
__________________
الدرهم بحمار ، وبيع الرغيف بعسل. هذه أقسام العقد المجاز.
وأمّا حكمها فهو : أنّ الضابط الكلّي في ذلك أنّ كلّ عقد تكون صحته مترتبة ـ أي لازما لصحة العقد المجاز أو ملزوما لها ـ يترتب صحته على العقد المجاز.
وبعبارة أخرى : إذا كان بين عقدين علقة لزومية ، بأن يكون أحدهما لازما لآخر ، أو ملزوما له ، كانت إجازة أحدهما مستلزمة لإجازة الآخر ، بمعنى : كون إجازة واحدة موجبة لصحّة كلا العقدين.
وإن لم يكن بينهما علقة لزوميّة لا تكون إجازة أحدهما مستلزمة لصحة الآخر.
هذا إذا كان العقد المجاز العقد الوسط من العقود الواقعة على نفس مال الغير ، فإنّ إجازة العقد الوسط ـ كبيع العبد بالكتاب ـ تصحّح ما بعده من بيع العبد بدينار ، ولا تصحّح ما قبله كبيع العبد بفرس ، بل تبطله ، لأنّ إجازته تدلّ على إمضاء بيع العبد بالكتاب ، وعدم رضاه بتعويض عبده بالفرس ، إذ لازم رضاه بذلك دخول الفرس في ملكه بدلا عن العبد ، ولم يكن مالكا للعبد حتى يصحّ له إجازة بيع العبد بالكتاب. نعم لمالك الفرس إجازة بيع الفرس بالدرهم.
وأمّا إذا كان العقد المجاز العقد الوسط من العقود المترتبة الواقعة على عوض مال الغير ، كما إذا فرضنا أنّ الفضوليّ باع عبد المالك بفرس ، ثم باع الفرس بدرهم ، ثم باع الدرهم برغيف ، ثم بيع الدرهم بحمار ، وبيع الرغيف بعسل ، فإنّ بيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على عوض مال الغير وهو الدرهم ، حيث إنّه بدل الفرس الذي هو بدل العبد.
وقبله عقدان وقع أحدهما على مورده وهو بيع الفرس بدرهم ، حيث إنّ الدرهم أيضا مورد العقد الوسط ، وهو بيع الدرهم برغيف ، ولم يقع ثانيهما ـ وهو بيع العبد بفرس ـ في مورده.
وكذلك بعده عقدان وقع أحدهما في مورده وهو بيع الدرهم بحمار ، ولم يقع الآخر وهو بيع الرغيف بعسل في مورده.
فتفصيله : أنّه إذا أجاز المالك العقد الوسط ، وهو بيع الدرهم برغيف ، أو شراء الرغيف بدرهم ، فعلى القول بالكشف تستلزم الإجازة صحة العقود السابقة أيضا ، ضرورة أنّ