باعه الثالث بدينار (١). وباع (٢) البائع الفرس بدرهم ، وباع الثالث (٣) الدينار (٤) بجارية ، وباع بائع الفرس الدرهم (٥) برغيف ، ثمّ بيع الدرهم بحمار ، وبيع الرغيف
______________________________________________________
ولهذا الوسط أيضا صور أربع ، لأنّ طرفيه إمّا واقعان على نفس مال الغير ، وإمّا واقعان على بدله ، وإما مختلفان ، بأن كان السابق واقعا على نفس مال الغير ، واللاحق على بدله. أو كان السابق واقعا على بدل مال الغير ، واللاحق على نفس مال الغير.
وبانضمام هذه الأربعة إلى الأوّلين ـ وهما أوّل العقود الواقعة على العوض وآخرها ـ تصير الأقسام ستة أيضا.
(١) وهذه العقود الثلاثة واقعة فضولا على المعوّض ـ وهو العبد ـ وثمنه في العقد الأوّل فرس ، وفي العقد الثاني كتاب ، وفي العقد الثالث دينار.
(٢) من هنا شرع المصنف قدسسره في بيان أمثلة العقود الواقعة على عوض مال الغير. والمراد بالعوض أعمّ من العوض مع الواسطة وبدونها ، كما يظهر من أمثلة العقود الواقعة على عوض مال الغير.
وهذا أوّل العقود الواقعة على عوض مال الغير ، حيث إنّ الفرس كان ثمن العبد في أوّل عقد من العقود الجارية على المعوّض ـ وهو العبد ـ فبيع الفرس بدرهم أوّل عقد وقع على عوض العبد ، وهو الفرس الذي بيع بدرهم ، ووسطه بيع الدرهم ـ الذي هو عوض الفرس ـ برغيف. وآخره بيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض عن الدرهم ، والدرهم عوض عن الفرس ، والفرس عوض عن العبد.
(٣) أي : باع البائع الثالث ـ الذي باع العبد بدينار ـ الدينار بجارية. والبائع الأوّل هو الذي باع العبد بفرس ، والبائع الثاني هو الذي باع العبد بكتاب. فالدينار ثمن العبد في البيع الثالث الواقع على العبد ، لكن وقع في هذا العقد مثمنا ، وصارت الجارية ثمنه.
(٤) وهو ثمن العبد في البيع الثالث الواقع على العبد الذي هو مال الغير.
(٥) الذي هو عوض العوض ، لأنّه عوض الفرس ، وهو عوض العبد في أوّل العقود الواقعة على مال الغير.
أمّا جامعية هذه الأمثلة للأقسام الاثني عشر بالنسبة إلى الأقسام الستة في الفرض الأوّل ـ وهو كون المجاز من العقود الواقعة على مال الغير ـ فهي كون المجاز أوّل العقود وآخرها ، وهما بيع العبد بفرس ، وبيعه بدينار. وكون المجاز وسطا بين عقدين