ـ وهو (١) بيع الفرس بالدرهم ـ يتوقّف لزومها (٢) على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. واللّاحقة (٣) له ـ أعني بيع الدينار بجارية ـ تلزم (٤) بلزوم هذا العقد (٥).
وأمّا (٦) إجازة العقد الواقع على العوض
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى «السابقة» المراد بها بيع الفرس بالدرهم ، وتذكير الضمير باعتبار الخبر ، وإن كان خلاف الظاهر.
ومحصّل ما أفاده : أنّه بإجازة بيع العبد بالكتاب ينفسخ بيع العبد بالفرس ، إذ مع صحته لا يكون المجيز مالكا للعبد حتى تصح إجازته بيع العبد بالكتاب ، فيردّ الفرس حينئذ إلى مالكه الأصلي ، فيكون بيع الفرس بالدرهم فضوليا ، ويحتاج نفوذه إلى إجازة مالك الفرس.
(٢) أي : لزوم السابقة ـ وهي بيع الفرس بالدرهم ـ فإنّ هذا أوّل العقود الواقعة على عوض مال الغير وهو العبد في المثال. وقد عرفت آنفا : أنّ انفساخ بيع العبد بالفرس بسبب إجازة بيع العبد بالكتاب يوجب بطلان بيع الفرس بالدرهم. وصحته منوطة بإجازة مالك الفرس ، لأنّه المالك الأصلي للفرس.
(٣) معطوف على قوله : «فالسابقة» وضمير «له» راجع الى «هذا العقد» المراد به بيع العبد بالكتاب الذي هو العقد المجاز.
وبيع الدينار بجارية عقد لاحق للعقد المجاز ، وواقع على العوض ، وهو الدينار الذي يكون عوض العبد.
(٤) خبر «واللاحقة» يعني : تلزم العقود اللّاحقة لعقد المجاز ـ الذي هو بيع العبد بالكتاب ـ سواء وقعت على نفس مال المجيز كبيع العبد بالدينار ، أم وقعت على عوض مال المجيز كبيع الدينار بجارية ، حيث إنّ الدينار عوض العبد.
(٥) وهو بيع العبد بالكتاب ، فإنّ لزومه بالإجازة يستلزم صحة كلا العقدين ، الواقع أحدهما على نفس العبد بالدينار ، وثانيهما على عوضه ، وهو بيع الدينار بالجارية ، لترتّب صحّتهما على صحة ما قبلهما ، وهو بيع العبد بالكتاب كما هو واضح.
(٦) معطوف على «أمّا» في قوله : «أما إجازة العقد الواقع على مال المالك» وهذا