ـ أعني بيع الدرهم (١) برغيف ـ فهي (٢) ملزمة للعقود السابقة عليه ، سواء وقعت على نفس مال الملك ، أعني بيع العبد بالفرس ، أم على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم. وللعقود (٣) اللّاحقة له إذا وقعت على المعوّض (٤) ، وهو بيع الدرهم بالحمار.
______________________________________________________
هو المقام الثاني المتكفل لحكم إجازة العقد الواقع على عوض مال المجيز. كما أنّ المقام الأوّل تكفّل حكم إجازة العقد الواقع على نفس مال المجيز وهو العبد.
(١) الذي هو عوض عن الفرس في بيع الفرس بالدرهم ، والفرس عوض عن العبد. وهذا مثال لبيع عوض العوض الذي صار موردا للإجازة.
فالمراد بقوله : «العوض» عوض عوض العبد ، وهو الدرهم الذي هو عوض الفرس الذي هو عوض العبد. وهذا الدرهم بيع برغيف.
وصحة هذا البيع منوطة بدخول الدرهم في ملك المالك الأصلي للعبد. ودخوله في ملكه منوط بإجازته بيع الفرس بالدرهم ، وبيع عبده بالفرس ، ولذا قال : «سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أم على عوضه».
(٢) أي : الإجازة ملزمة. محصل ما أفاده هنا : أنّ إجازة مالك العبد العقد الواقع على عوض ماله ـ أعني به العبد ـ يلاحظ حكمها تارة بالنسبة إلى العقود السابقة عليه ، واخرى بالنسبة إلى العقود اللاحقة له.
أمّا العقود السابقة عليه فهي صحيحة مطلقا ، سواء وقعت على نفس مال المالك ، كبيع العبد بالفرس ، أم على عوضه كبيع الفرس بالدرهم ، فإنّ الفرس عوض العبد في أوّل البيوع الجارية على العبد ، فمال المالك أعمّ من العبد وعوضه.
(٣) معطوف على «للعقود». وأمّا العقود اللاحقة للعقد المجاز ـ وهو بيع الدرهم بالحمار ـ فمحصله : أنّ إجازة العقد الواقع على عوض العوض ملزمة للعقود اللّاحقة للعقد المجاز أيضا إذا وقعت الإجازة على عوض العوض أيضا ، لأنّ إجازة المالك الأصيل العقد الواقع على عوض العوض توجب ملكية المبيع للمجاز له ، وهذا يقتضي صحة كلّ عقد يقع بعده ، لوقوعه في ملكه.
(٤) وهو الدرهم ، حيث إنّه معوّض في بيع الدرهم بالرغيف ، فإنّ الإجازة تكشف