فإن وقعت (١) من أشخاص متعدّدة (*) كانت إجازة وسط منها (٢) فسخا لما قبله ، وإجازة (٣) لما بعده (٤) على الكشف (٥). وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر (٦).
______________________________________________________
(١) أي : فإن وقعت العقود ـ الواقعة على مال المجيز ـ من أشخاص .. إلخ.
(٢) أي : من العقود ، و «فسخا» خبر «كانت» وقد عرفت تقريب الفسخ.
(٣) معطوف على «فسخا» يعني : أنّ إجازة عقد من تلك العقود تكون إجازة لما بعده من العقود ، وذلك لأنّ الإجازة توجب دخول العبد في ملك صاحب الكتاب. فالعقود الواردة عليه كبيعه بالدينار صحيحة ، لأنّ بائعه باعه مالكا له. والناس مسلّطون على أموالهم.
(٤) أي : لما بعد العقد الوسط المجاز ، كبيع العبد بالدينار في المثال المذكور.
(٥) يعني : أنّ ما ذكرناه ـ من كون إجازة العقد الوسط فسخا لما قبله وإمضاء لما بعده ـ مبنيّ على كاشفية الإجازة ، حيث إنّها تكشف عن كون المبيع ملكا للمشتري من زمان صدور العقد ، فتصح العقود المتأخرة عن العقد المجاز. وهذا بخلاف ناقلية الإجازة ، لعدم خروج المبيع عن ملك المالك قبل الإجازة.
(٦) يعني : إن وقعت العقود عن شخص واحد انعكس الأمر ، بأنّ الإجازة إجازة لما قبله ، وفسخ لما بعده.
__________________
(*) لم يظهر وجه التقييد بتعدد من أوقع العقود ، إذ ليس المدار في كون إجازة العقد الوسط فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على التعدد المذكور ، بل المدار في ذلك على إناطة صحة بعضها بصحة بعضها الآخر. فيمكن أن يكون العاقد متعددا ، ومع ذلك يكون العقد المجاز فقط صحيحا ، كالعقود المتعددة الصادرة من فضول متعدد على متاع واحد. فإنّ إجازة المالك واحدا من تلك العقود تصحّح العقد المجاز دون غيره.
إلّا أن يريد بالتعدد تعدد المشتري ، بأن يكون العاقد في كل بيع هو المشتري في البيع السابق ، بقرينة قوله في ذكر المثال : «ويجمع الكل فيما إذا باع عبد المالك بفرس ، ثم باعه المشتري بكتاب» فإنّ قوله : «باعه المشتري» قرينة على كون المراد بالعقود المتعددة هو وقوع كل عقد منها عن خصوص المشتري في ذلك العقد ، لا مطلقا ولو من فضولي آخر.