لصورة (١) علم المشتري بالغصب أشار إليه العلّامة رحمهالله في القواعد (٢) ، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة (*) إليه.
______________________________________________________
أمّا البيع الأوّل فلكونه بيعا بلا ثمن ، لعدم دخول الثمن في ملك مالك المبيع.
وأمّا البيع الثاني فلوقوعه لنفس الغاصب ، بعد صيرورة الثمن بسبب التسليط ملكا له ، فيقع البيع له. وكذا ما بعده من البيوع الواقعة على ذلك الثمن المغصوب.
وأمّا الواقعة على عين المال لأشخاص بأثمان اخرى ـ غير ذلك الثمن المدفوع إلى البائع الغاصب ـ فللمالك إجازة أيّ واحد من تلك العقود الجارية على المثمن ، لعدم خروجه عن ملك مالكه ، فله أن يجيز أيّ عقد شاء من العقود الجارية على عين ماله أو عوضه.
وعلى هذا فجعل الإشكال في الإجازة وفي تتبع العقود من الخروج الموضوعي أولى من جعله من الخروج الحكمي.
(١) متعلق ب «شمول» والمراد بالحكم هو جواز إجازة المالك العقود الواقعة على ماله أو بدله.
(٢) قال في شروط المتعاقدين : «وللمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته ، ومع علم المشتري إشكال» (١) ، يعني : ومع علم المشتري بغصبيّة المبيع فضولا إشكال في إجازة المالك الأصيل العقد الواقع على نفس ماله ، وتتبع العقود الواقعة على ماله أو عوضه.
__________________
(*) هذه الكلمة توهم عدم الجزم بانتساب كتاب «حواشي الشهيد على قواعد العلّامة» إليه. مع أن الحاشية المنقولة في المتن نسبها السيد الفقيه العاملي قدسسره إلى الشهيد ، فقال : «وقال الشهيد في حواشيه ..». والظاهر أن منشأ الشبهة كلام صاحب الرياض على ما حكاه عنه في الذريعة وارتضاه ، حيث قال : «وقال صاحب الرياض : الحق أنّها بعينها الحواشي النجارية التي دوّنها الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار تلميذ الشهيد. أقول :
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩.