فقال الأوّل (١) فيما حكي عنه : «إنّ وجه الإشكال (٢) أنّ المشتري مع العلم (٣) يكون مسلّطا للبائع الغاصب على الثمن ، ولذا (٤) لو تلف لم يكن له الرجوع. ولو بقي (٥)
______________________________________________________
(١) وهو قطب الدين محمّد بن محمّد البويهي ، من تلامذة العلّامة قدسسرهما وتسمّى حاشيته «الحواشي القطبيّة» كما أفاده في الذريعة (١). والحاكي لكلامه هو السيد الفقيه العاملي قدسسره.
(٢) قد مرّ آنفا توضيح الاشكال ، وأنّ مناطه هو تسليط المشتري العالم بغصبية المبيع البائع الغاصب على الثمن. وقوله : «إن المشتري .. إلخ» بيان لأوّل وجهي الإشكال.
(٣) أي : مع علم المشتري بغصبية المبيع ، وقوله : «على الثمن» متعلق ب «مسلّطا».
(٤) أي : ولأجل تسليط المشتري ـ العالم بغصبية المبيع ـ البائع الغاصب على الثمن ، لو تلف الثمن عند البائع الغاصب فليس للمشتري مطالبة بدله. وهذا يكشف عن خروج الثمن عن ملك المشتري ، ودخوله في ملك الغاصب بسبب التسليط المجّاني. فتأمّل ، إذ مع فرض بقائه على ملكه يكون عدم جواز الرجوع إلى بدله منافيا لقاعدتي السلطنة وضمان اليد العادية.
(٥) يعني : ولو بقي الثمن ـ ولم يتلف في يد الغاصب ـ ففيه الوجهان ، من حيث نفوذ الإجازة وعدمه.
__________________
ويظهر حقيقته بتطبيق ما في النسخة المذكورة مع المطبوع من النجارية ، كما ذكرنا» (٢). لكن الموجود في غير موضع من رياض العلماء نسبة الحواشي النجارية إلى الشهيد ، كقوله : «ومنها الحواشي النجارية ، والحقّ أنّها بعينها حاشية الشهيد الأوّل» (٣). وقوله : «وله أي وللشهيد أيضا حواشي القواعد إلى آخر الكتاب ، سمّاها حواشي النجارية ..» (٤).
__________________
(١) الذريعة الى تصانيف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٧٢.
(٢) نفس المصدر.
(٣) رياض العلماء ، ج ١ ، ص ٣٨٧ وج ٦ ، ص ٣٦.
(٤) المصدر ، ج ٥ ، ص ١٨٧.