اللّاحقة (١). ولا يكفي مجرّد رفع اليد عن الفعل (٢) بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الرّد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود ، نظير (٣) إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا
______________________________________________________
(١) يعني : حتى يكون لمفوّتيّته لمحلّ الإجازة ردّا حكميّا لا حقيقيّا.
(٢) وهو العقد الفضولي ، حاصله : عدم كفاية مجرّد رفع اليد عن العقد ـ في تحقق ردّه ـ بإنشاء ضده ، كتعريض المالك الأصيل المبيع للبيع ، بل لا بدّ في رفع اليد عن العقد الفضولي من إيجاد المالك ما يصدق عليه عنوان الرد المنوط بالقصد والالتفات إلى وقوع العقد الفضولي على ماله ، وهو المراد بقوله : «المردود» لأنّ العقد الفضولي بعد ردّ المالك يصير مردودا ومتّصفا بهذا الوصف.
(٣) خبر لمبتدء محذوف ، أي «وهذا نظير .. إلخ». وغرضه التنظير للمنفيّ وهو الكفاية ، وحاصله : أنّه لا يكفي في ردّ فعل كالعقد الفضولي مجرّد رفع اليد عنه بإنشاء ضدّه إلّا في الطلاق ، فإنّ الأصحاب ذهبوا إلى كفاية مجرّد رفع اليد عن الطلاق بإنكار الطلاق ولو مع عدم التفات المنكر إلى وقوعه منه سابقا ، فإنكاره للطلاق رجوع إلى النكاح ولو مع عدم التفاته إلى الطلاق.
ويدلّ عليه صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك. فقال عليهالسلام : إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها ، وإن أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد ما تستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطّاب» (١).
وقريب منه ما في فقه الرضا (٢).
فلا وجه لقياس المقام بباب الطلاق ، فإنّ الرجوع فيه بإنكار الطلاق إنّما هو بالتعبد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، الباب ١٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ١.
(٢) مستدرك الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، الباب ١٢ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ١.