ولو (١) مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق ، على ما (٢) يقتضيه إطلاق كلامهم (٣).
نعم (٤) لو ثبت كفاية ذلك (٥) في العقود الجائزة كفى (٦)
______________________________________________________
(١) وصلية ، أي : حتّى لو ثبت إنكار الطلاق في حال الغفلة عن وقوع الطلاق.
(٢) متعلق بالفعل المقدّر «ثبت» يعني : أنّ الحكم بكون الإنكار رجوعا يقتضيه إطلاق كلامهم ، لأنّهم لم يفصّلوا في تحقق الرجعة بإنكار الطلاق بين التفطّن إلى وقوع الطلاق الذي أنكره ، فيكون إنكاره رجعة ، وبين غفلته عنه فلا يكون رجعة ، بل حكموا بأنّ الإنكار رجوع ، قال المحقق قدسسره : «ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة ، لأنّه يتضمّن التمسك بالزوجية» (١).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : «وظاهرهم الاتفاق على كونه ـ أي الإنكار ـ هنا رجوعا» (٢).
وادّعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على الحكم ، ثم قال في الرّد على اعتبار إرادة البقاء على النكاح الأوّل : «مع أنّ النصّ وكلام الأصحاب مطلق ، فلا محيص حينئذ عن القول بأنّ الرجعة ليست من قسم الإيقاع ، ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع. بل يكفي فيها كلّ ما دلّ من قول أو فعل على التمسك بالزوجية فعلا وإن ذهل عن معنى الطلاق ..» فراجع (٣).
(٣) بل وإطلاق النصّ المتقدم آنفا أيضا.
(٤) استدراك على قوله : «ولا يكفي مجرّد رفع اليد».
(٥) أي : التصرف غير المنافي لملك المشتري في العقود الجائزة ولو بدون الالتفات إلى وقوع عقد على ماله ، كما إذا وهب لزيد متاعا ، ثمّ عرضه للبيع غافلا عن أنّه وهبه لزيد. فعلى القول بأنّ هذا التصرف يبطل الهبة لا بدّ من القول ببطلان العقد الفضولي به بطريق أولى.
(٦) جواب الشرط في «لو ثبت» وفاعله ضمير راجع إلى «ذلك» أي التصرف.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٣٠.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ١٨٧.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ١٨٢ و ١٨٤.