بفساده ، وقرّره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال (١) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : وقرّر كلّ واحد من صاحبي الإيضاح وجامع المقاصد العلّامة على الإشكال الذي ذكره في بطلان الوكالة بإيقاع عقد فاسد على متعلّقها جاهلا بفساده.
__________________
(*) ظاهر العبارة كون منشأ استشكال العلّامة قدسسره في فرض جهل الموكّل بفساد بيعه عدم تحقق العزل بالقول ، بحيث لو فسخ الوكالة باللفظ لا نعزل الوكيل.
لكن الظاهر أنّ منشأ الإشكال أمر آخر ، بشهادة التزام العلّامة بانعزال الوكيل في صورة كون بيع الموكّل صحيحا ، وبقاء الوكالة في صورة فساده مع علمه بالفساد حتى إذا لم يكن لفظ دال على العزل مثل «عزلتك أو أزلت وكالتك» ونحوهما ، وإنّما قال بالعزل في الصورة الأولى من جهة التصرف المنافي لمورد الوكالة ، وعدمه في الصورة الثانية.
كما أنّ ما نسبه إلى الفخر والمحقق الثاني من تقرير الإشكال غير ظاهر.
أمّا فخر الدين فقد قال بعد بيان وجهي الاشكال : «والتحقيق أنّ قصد السبب هل يستلزم قصد المسبب؟ الحقّ ذلك مع العلم بالسببية ، فجهله إن كان بالفساد مع علمه بسببه الصحيح للعزل انعزل. وإن كان بالسببية لم ينعزل ، لأنّه لم يقصد بذلك العزل ، وإلّا أوجد سببه. هكذا قال المصنف ، ونعم ما قال» (١).
وقوله : «لأنّه لم يقصد» كالصريح في إناطة العزل بالقصد مع التفاته إلى سببية البيع له. ولا إيماء في كلامه إلى كون منشأ الاشكال فقد الفسخ القولي.
وأما المحقق الكركي قدسسره فقد قال بعد بيان وجهي الاشكال : «وفيه نظر ، لأنّ العقد الصحيح سبب في العزل من حيث ترتب الخروج عن الملك عليه ، وذلك مفقود مع ظهور فساده. نعم إن قصد بالمأتي به العزل فليس ببعيد الانعزال به ، وإلّا فلا» (٢).
وبنى السيد العاملي قدسسره العزل وعدمه على أنّ قصده للبيع هل يكون كفسخ الوكالة بالقول أم لا ، فقال : «والتحقيق : أنّ عزمه على البيع ـ صحيحا كان أو فاسدا ـ وإيقاعه له بمنزلة عزله بالقول ، فكان كأنّه قال : عزلت فلانا ، فيجيء فيه حال العزل بالقول في أنه هل ينعزل
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٥٤.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٢٨٢.