والحاصل (١) : أنّ المتيقّن من الرّدّ هو الفسخ القوليّ. وفي حكمه (٢) تفويت محلّ الإجازة ، بحيث لا يصحّ وقوعها (٣) على وجه يؤثّر من حين العقد.
وأمّا الردّ الفعليّ (٤) ـ وهو الفعل المنشأ به مفهوم الردّ ـ فقد (٥) عرفت نفي
______________________________________________________
(١) يعني : وما حاصل الكلام في مسألة الردّ هو : أنّ المتيقن من الردّ هو الفسخ القولي.
(٢) أي : وفي حكم الفسخ القولي تفويت محل الإجازة ، بحيث لا يصحّ أن تؤثّر الإجازة من حين وقوع العقد ، وهي التصرفات المخرجة عن الملك بالنقل أو الإتلاف كالبيع أو العتق ونحوهما ، فإنّ صحة هذه التصرفات من المالك تنافي الإجازة المؤثرة من حين صدور العقد الفضولي كما تقدم تفصيله في (ص ٤٤٦). فإنّ هذه التصرفات وإن لم تكن ردّا حقيقة ، لعدم إنشاء الرّد بها. لكنّها مانعة عن صحة العقد الفضولي من زمان وقوعه ، فهي بحكم الردّ من جهة فوات محل الإجازة ، حيث لا يمكن صحة العقد الفضولي مع هذه التصرفات من المالك.
(٣) أي : وقوع الإجازة. هذا ما يتعلّق بالفسخ القولي وهو المتيقن من الردّ.
(٤) وهو الفعل الذي ينشأ به مفهوم الردّ ، كتعريض المبيع فضولا للبيع مع التفات المالك إلى وقوع العقد الفضولي على ماله.
(٥) جواب «وأمّا الردّ» وقد عرفت في (ص ٤٥٣) عند قوله : «أمّا الأوّل فهو ردّ فعليّ للعقد ، والدليل على إلحاقه بالردّ القولي .. إلخ» وقد استدل على حصول الفسخ به بوجوه ثلاثة ، فراجع.
__________________
بمجرده وإن لم يبلغه الخبر ، أم لا .. إلخ» (١).
وعلى هذا فلعلّ مقصود المصنف من المشار إليه في قوله : «ولذا» هو كون المسألة محلّ إشكال ، لا قضية الإجماع على دخل اللفظ في تحقق الرد. وحينئذ تسلم عبارة المتن من الإشكال.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٦٢٢.