البعد (١) عن حصول الفسخ به.
وأمّا (٢) مجرّد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقّق مفهوم الرّد ـ لعدم (٣) الالتفات إلى وقوع العقد (٤) ـ فالاكتفاء (٥) به مخالف للأصل (٦).
وفي حكم ما ذكرنا (٧) الوكالة (٨) والوصاية. ولكنّ الإكتفاء فيهما (٩) بالردّ الفعلي أوضح (١٠).
______________________________________________________
(١) لا يخفى أنّه جزم بالفسخ هناك ، واستدلّ عليه بتلك الوجوه الثلاثة. لا أنّه نفى البعد عن حصول الفسخ به.
(٢) هذا إشارة إلى القسم الثاني من التصرفات غير المنافية لملك المشتري حين العقد ، وقد تعرّض لذلك في (ص ٤٥٩) بقوله : «وأمّا الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات .. إلخ» وذلك كتعريض المبيع فضولا للبيع مع عدم التفات المالك إلى وقوع العقد الفضولي عليه.
(٣) تعليل لعدم تحقق مفهوم الرد ، حيث إنّ تحققه منوط بقصده ، ومع عدم الالتفات لا يحصل قصده.
(٤) أي : وقوع العقد الفضولي على ماله.
(٥) جواب قوله : «وأمّا» يعني : فالاكتفاء ـ بمجرّد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد الفضولي ـ مخالف للأصل.
(٦) وهو استصحاب بقاء العقد على قابليته للإجازة عند الشكّ في بقائه.
(٧) أي : تكون الوكالة والوصاية في حكم ما ذكرنا من تحقق الردّ في العقد الفضوليّ بالقول والفعل على التفصيل المذكور ، فإذا وكّل شخصا أو أوصى إليه ، ثم ردّ الوكالة أو الوصاية بالقول أو الفعل ، بطلت ، ولا موجب لنفوذهما.
(٨) مبتدء مؤخّر ، وخبره المتقدّم قوله : «وفي حكم ما ذكرنا».
(٩) أي : في الوكالة والوصاية.
(١٠) يعني : أنّ الإكتفاء في إبطال الوكالة والوصاية بالفعل أوضح من الإكتفاء بالفعل في إبطال عقد الفضوليّ. ولعلّ وجه أوضحيّة الإكتفاء فيهما بالردّ الفعلي ـ من الإكتفاء به في البيع وغيره من العقود اللازمة ـ هو : أنّه لمّا كان انعقاد الوكالة والوصاية