أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها ، لا (١) لمنافاتها لبقاء العقد (٢) ، لأنّ (٣) مقتضى المنافاة بطلانها (٤) ، لا انفساخ (٥) العقد ، عكس ما نحن فيه (٦) ، وتمام الكلام في محلّه.
ثمّ (٧) إنّ الرّد إنّما يثمر
______________________________________________________
وأمّا تقريب الدفع فهو : أنّ الفعل المنافي لصحة العقد الجائز ـ كالوطء والعتق والبيع ـ ليس بنفسه فسخا ، بل يتحقق الفسخ بقصده آنا ما قبل حصول المنافي. ولو كان الفسخ به لأجل منافاته لصحة العقد الجائز لاقتضت المنافاة بطلان الفعل المنافي ، لوقوعها في ملك الغير ، لا انفساخ العقد.
والحاصل : أنّ الفسخ هنا من مصاديق الرد الفعلي ، وليس أمرا آخر حتى يتوهم أنّ الفسخ هنا خارج عن الفسخ القوليّ والفعليّ ، فلا مجال للتوهّم المزبور.
(١) يعني : أنّ الفسخ بالوطء والعتق والبيع إنّما هو لتحقق قصد الفسخ قبلها.
(٢) وهو العقد الجائز بالذات أو بالخيار.
(٣) تعليل لبطلان الوطء وأخويه ، ومحصّله : أنّها تبطل لمنافاتها لمقتضى العقد الجائز ، وهو كون ما وقع عليه هذه الأمور ملكا لغير من صدرت هذه التصرفات منه ، فلا بدّ من الحكم ببطلانها ، لوقوعها في ملك الغير.
(٤) أي : بطلان الوطء والعتق والبيع ، لوقوعها في ملك الغير.
(٥) معطوف على «بطلانها» يعني : أنّ مقتضى المنافاة بطلان تلك التصرفات ، لا بطلان العقد.
(٦) وهو عقد الفضول ، والمراد بالعكس : أن تلك التصرفات في العقد الفضولي تقتضي صحّتها ، لوقوعها في ملك المالك المسلّط على كل تصرف في أمواله ، وبطلان العقد الفضولي ، وعدم صحة الإجازة بعد التصرفات المنافية لصحة العقد الصادرة من المالك.
(٧) بعد أن بيّن قدسسره ما يتحقق به ردّ العقد الفضولي ، أراد أن يبيّن فائدة الرد وما يترتب عليه شرعا ، فقال : إنّ ثمرة ردّ المالك العقد الفضولي هي عدم صحة الإجازة بعد الرّد ، لعدم محلّ لها بعد تلك التصرفات. وأمّا انتزاع المال ـ الذي بيع فضولا ـ من المشتري إن كان قد قبضه من العاقد الفضولي فلا يتوقف على الرّد ، بل يكفي في جواز انتزاعه عدم الإجازة ، لأنّ سلطنة المالك على ماله ـ ما لم يجز العقد الفضولي ـ باقية