في عدم صحّة الإجازة (*) بعده. وأمّا انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضوليّ ، فلا يتوقّف على الرّد ، بل يكفي فيه (١) عدم الإجازة. والظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ (٢) مع القرائن الدالّة على إرادته (٣) منه ، لا مطلق (٤) الأخذ ، لأنّه (٥) أعمّ.
______________________________________________________
ومقتضاها جواز انتزاعه من المشتري.
(١) أي : في جواز انتزاع المال من المشتري.
(٢) يعني : إذا كان هذا الانتزاع مصداقا للردّ فلا إشكال في أنّه ينتزع ماله واقعا وظاهرا على النقل والكشف الانقلابي ، وكذا بنحو الشرط المتأخر ، أو بوصف التعقب المقارن للعقد مع العلم بعدم الإجازة أصلا ، فإنّ المبيع الفضوليّ في جميع هذه الصور باق على ملك مالكه. ومقتضى سلطنة الناس على أموالهم جواز انتزاع ماله من المشتري.
(٣) أي : على إرادة الرّد من الانتزاع.
(٤) معطوف على «الانتزاع» يعني : والظاهر أن الأخذ المجرّد عن القرينة ليس ردّا.
(٥) يعني : لأنّ الأخذ أعم من الرّد ، لإمكان أن يكون الأخذ للاطّلاع على سعره ، أو للانتفاع به مدّة.
__________________
(*)يعني : إجازة المالك الفعلي. وأمّا إذا باعه المالك من شخص آخر غير المشتري الذي اشتراه من الفضول ، فالظاهر عدم مانع من إجازة المالك الجديد ذلك العقد الفضولي ، فردّ المالك ليس هدما وإعداما له من صقع الاعتبار حتى لم يبق محلّ للإجازة مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك الفعلي.
بل معنى الردّ أنّه ليس له الإجازة بعد الرّد. وليس معناه انعدام العقد بحيث لم يكن لغير المالك إذا صار مالكا للمبيع الفضولي إجازة العقد الفضولي ، لأنّ فعل الغير ـ وهو الفضول ـ ليس تحت اختيار مالك المبيع حتى يعدمه ، بل له ردّه الذي مرجعه إلى قطع علقة العقد بماله. فإنّ للمالك قطع هذه العلقة بالرّد ، كما أنّ له إبقاءها وتثبيتها بالإجازة. وليس له إعدام العقد بحيث لا يصح لغيره ـ إذا ملك المبيع ـ أن يجيز هذا العقد الفضولي ، فإنّ حدوث الأمر الاعتباري وبقاءه بيد من بيده الاعتبار ، وليس المالك مالكا لهذا الاعتبار.