المستوفاة (*) وغيرها ، على الخلاف المتقدّم في البيع الفاسد (١). ومع التلف (٢) يرجع إلى من تلف عنده
______________________________________________________
(١) بقوله : «وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان» الى أن قال : «فيتحصّل من ذلك كلّه أنّ الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة .. إلخ» (١). فضمان المنافع غير المستوفاة محلّ الخلاف ، هذا كلّه في صورة بقاء عين المبيع.
(٢) هذا شروع في حكم تلف المبيع ، ومحصّله : أنّه مع التلف يرجع إلى من تلف عنده ـ من المشتري أو غيره ـ بقيمته يوم التلف ، أو بأعلى القيم من زمان وقوعه في يده إلى وقت تلفه ، على الخلاف بين الفقهاء.
__________________
(*) على المشهور على ما قيل. بل عن السرائر «الاتفاق على ذلك» لجعله كالمغصوب عند المحصلين ، ويدل عليه عموم قوله : «لا يحل مال امرء مسلم لأخيه إلّا عن طيب نفسه» بناء على صدق «المال» على المنافع ، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح.
ويدل عليه أيضا صحيح أبي ولّاد المتضمن لضمان المنافع المستوفاة ، ردّا على أبي حنفية النافي للضمان ، استنادا إلى «الخراج بالضمان» وإبطال قوله موكول إلى بحث المقبوض بالعقد الفاسد.
وأمّا المنافع غير المستوفاة فالمنسوب إلى المشهور أيضا الضمان. ويشمله إطلاق معقد إجماع السرائر من كون المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب عند المحصلين.
ولعلّ وجه ضمانها صدق الأموال عليها ، وقاعدة احترام مال المسلم أيضا تقتضي الضمان ، فإنّ المنافع القائمة بالأعيان أموال ، وأخذها بقبض الأعيان ، هذا مجمل الكلام في ضمان المنافع بقسميها. وتقدم التفصيل في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ، فراجع (٢).
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ـ ٢٦٧.
(٢) المصدر ، ص ٢١٣ إلى ٢٨٥.