«أنّه (١) إنّما سلّطه في مقابل العوض ، لا مجانا حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم (٢) عدم الضمان فيها» مندفعة (٣) بأنّه (٤) إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره ، فلم يضمّنه (٥) في الحقيقة شيئا من كيسه ، فهو (٦) يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة
______________________________________________________
ما لفظه : «لو لا ادعاء العلّامة في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة». ووجهه ما أفاده في صورة بقاء الثمن من قوله : «لأنّه إنما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له ، لا مجانا» (١).
وقال في الجواهر : «مضافا إلى ما عرفته سابقا من ضمان الثمن والمثمن في القبض بالعقد الفاسد ، من غير فرق بين التلف وعدمه ، والعلم بالفساد ، وعدمه» (٢). ثم ردّه بالإجماع ، فراجع.
(١) أي : أنّ المشتري إنّما سلّط البائع في مقابل العوض ، لا مجّانا.
(٢) تقدّم عدم ضمان المتهب بالهبة الفاسدة فيما أفاده في قاعدة «ما لا يضمن» بقوله : «أما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم على اليد بفحوى ما دلّ على خروج موارد الاستيمان .. إلخ» فراجع (٣).
(٣) خبر «ودعوى» ودفع لها ، وحاصله : أنّ تسليط البائع على الثمن قد وقع في مقابل مال غير البائع ، وهو مالك المبيع ، ولم يقع في مقابل مال البائع حتى يصير ضامنا له ، فيكون التسليط حينئذ شبيه الهبة الفاسدة التي لا ضمان فيها. فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان تالفا.
(٤) أي : بأنّ المشتري إنّما سلّط البائع. وضمير «غيره» راجع إلى البائع.
(٥) يعني : فلم يضمن المشتري البائع الفضولي شيئا من كيسه وماله.
(٦) يعني : فهذا التسليط يشبه الهبة الفاسدة ، والبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، التي قد حكم الشهيد وغيره بعدم الضمان فيها.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ـ ١٦١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦.
(٣) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ١٩١ و ١٩٢.