على وجه (١) يضمنه بماله. إلّا أنّ (٢) كلّا منهما لمّا قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكيّة البائع للمثمن ، وتعاقدا معرضين عن ذلك (٣) كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السرّاق والظلمة ، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع ، فالتسليط (٤) ليس مجّانا ، وتضمينه (٥) البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقيّ ،
______________________________________________________
بانين على أنّها مملوكة لهم ، وبهذا البناء يتحقق مفهوم المعاوضة ـ لم يكن التسليط مجّانا ، لكون الثمن عوضا عن المثمن الذي هو ملك للبائع ادّعاء.
(١) المراد به هو المعاوضة.
(٢) لم يظهر مورد هذا الاستثناء ، لأنّ ظاهره أنّه استثناء من قوله : «ولولا هذا البناء» ومن المعلوم عدم صحته ، إذ لا بدّ في صحة الاستثناء من دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء. وليس المقام كذلك ، إذ البناء المزبور متقوّم بإعراضهما عن حكم الشارع. ولا يمكن اجتماع البناء المزبور مع الإعراض حتى يصحّ إخراج الإعراض عنه.
فالأولى إسقاط العبارة من قوله : «إلّا أن» إلى قوله : «عن ذلك» بأن يقال : «يضمنه بماله كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس .. إلخ».
(٣) أي : عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للثمن.
(٤) جواب «لمّا» لكن قد عرفت زيادة «لمّا» وما قبله وما بعده.
وكيف كان يكون قوله : «فالتسليط» نتيجة بناء البائع الفضول على كون المبيع ملكا له ، فلا يكون التسليط مجّانا.
(٥) معطوف على «التسليط» وبيان لكيفيّة تضمين المشتري البائع الفضول على الثمن ، وحاصله : أنّ المشتري قد ضمّن البائع بما يقابل الثمن من ماله ، وهذا التضمين حقيقي. إلّا أن كون هذا المبيع ملكا له ادّعائي ، نظير ما إذا ظهر كون المثمن المعيّن ملكا لغير البائع ، كما إذا باع زيد عينا خارجية مثل كتاب اللمعة مثلا ، فتبيّن كونها ملكا لغيره ، فإنّ المشتري يرجع حينئذ إلى البائع بالثمن مع تلفه اتّفاقا ، مع أنّ المشتري إنّما ضمّن البائع بالثمن بإزاء هذا المبيع الشخصي الذي ظهر كونه للغير.
فكما أنّ التضمين هناك حقيقي ، وكون المثمن ملكا للبائع اعتقادي له وللمشتري ،