إلّا أنّ كون المثمن مالا له (١) ادّعائي. فهو (٢) كما لو ظهر المثمن المعيّن ملكا للغير ، فإنّ المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتّفاقا ، مع أنّه (٣) إنّما ضمّنه الثمن بإزاء هذا الشيء الذي هو مال الغير. فكما أنّ التضمين هنا (٤) حقيقيّ ، وكون المثمن مالا له (٥) اعتقادي (٦) لا يقدح (٧) تخلّفه في التضمين ، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه (٨) على ملك المثمن عدوانا لا يقدح (٩).
______________________________________________________
ولا يقدح تخلفه في تضمين المشتري البائع بما يقابل الثمن. فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه ـ وهو تسليط المشتري العالم بكون البيع فضوليّا البائع الغاصب على الثمن ـ على ملك المبيع للبائع عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بمال البائع ، فإنّ المبيع ليس ملكا للبائع في كلتا الصورتين ، وهما : ظهور كون المبيع ملكا لغير البائع ، مع اعتقاد المتعاقدين كليهما بملكية المبيع للبائع ، كما في مسألة المقيس عليه. وعلم المشتري بعدم ملكيّة المبيع للبائع مع بناء المشتري على مالكيّة البائع له عدوانا كما فيما نحن فيه.
فالنتيجة : أنّ ادّعاء المالكية يترتب عليه أمران :
أحدهما : ضمان البائع هنا للثمن ، كضمانه في مسألة انكشاف كون المبيع ملكا للغير.
ثانيهما : صحة صدور البيع عن الغاصب ، وإلّا لم يصح إجازة المالك له.
(١) هذا الضمير وضمير «ماله» راجعان إلى البائع.
(٢) أي : فرجوع المشتري إلى البائع فيما نحن فيه يكون كرجوع المشتري إلى البائع في مسألة ظهور المبيع المعيّن الخارجي ملكا للغير.
(٣) أي : أنّ المشتري ، والضمير المفعول ، في «ضمّنه» راجع إلى البائع.
(٤) أي : تضمين المشتري في صورة انكشاف كون المبيع ملكا لغير البائع.
(٥) أي : للبائع. وقوله : «كون» معطوف على «التضمين».
(٦) لاعتقاد المتبايعين بملكيّة المثمن للبائع.
(٧) الجملة صفة ل ـ «اعتقادي» أي : لا يقدح تخلف اعتقاد البائع والمشتري في تضمين المشتري البائع بمقابل الثمن هناك ، فكذلك فيما نحن فيه.
(٨) وهو تسليط المشتري ـ الباني على ملكية المثمن للبائع عدوانا ـ البائع الفضول على الثمن.
(٩) خبر «بناء» يعني : لا يقدح هذا البناء من المشتري في تضمينه البائع الفضول