بما لا مزيد عليه (١) ، وحاصله (٢) : أنّ دفع المال إلى الغاصب ليس إلّا كدفعه إلى ثالث يعلم (٣) عدم كونه مالكا للمبيع ، وتسليطه (٤) على إتلافه ، في (٥) أنّ ردّ المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث (*).
نعم (٦) لو كان فساد العقد
______________________________________________________
(١) تقدم كلامه في (ص ٤٨٥) وهو قوله : «وتوضيح ذلك : أن الضمان إمّا لعموم على اليد .. وإما لقاعدة الاقدام ، والأوّل مخصّص بفحوى .. إلخ».
(٢) يعني : وحاصل ما أوضحناه هو : أنّ دفع المشتري العالم بغاصبية البائع الثمن إلى الغاصب ليس إلّا كدفع الثمن إلى شخص ثالث أي غير المالك للمبيع والبائع الفضولي ، فكما لا يكون ذلك الثالث ضامنا ، فكذلك البائع ، لكون الدفع إلى كليهما مجّانيّا.
(٣) يعني : يعلم المشتري الدافع عدم كون الثالث مالكا للمبيع.
(٤) معطوف على «دفعه» في قوله : «كدفعه» يعني : كدفع الثمن إلى ثالث وكتسليطه على إتلافه.
(٥) متعلّق بقوله : «كدفعه» وهذا وجه التنظير ، وحاصله : أنّ دفع الثمن إلى البائع الغاصب ليس إلّا كدفعه إلى ثالث في أنّ ردّ مالك المبيع البيع الصادر من البائع الفضول كما لا يوجب الرجوع إلى الثالث بالثمن ، كذلك لا يوجب الرجوع إلى البائع الفضول ، لكون التسليط فيهما مجّانيّا.
(٦) هذا استدراك على قوله : في (ص ٤٩٨) وهو قوله : «وجه الفساد أنّ التضمين الحقيقي حاصل هنا» وملخّصه : أنّ التضمين الحقيقي الموجب للضمان في العقود الفاسدة ـ لأجل عدم قابلية العوض للملكية كالخمر والخنزير والحرّ ، سواء أكان ثمنا أم مثمنا ـ مفقود في هذا العقد الفاسد ، لأنّ الضمان يكون في المال ، والمفروض أنّ الخمر وأخويها
__________________
(*) لا يخلو تنظير البائع الفضول بدفع المال إلى ثالث ـ يعني : غير المالك والبائع الفضول في عدم الضمان ـ من غموض ، لأنّ الغرض من هذا التنظير جواز التصرف وعدم الضمان. وهذا مناف لما أفاده في (ص ٤٨٢) من عدم جواز تصرف البائع في الثمن ، إذ لو كان البائع كالثالث لم يكن وجه لعدم تصرف البائع في الثمن.
والتحقيق عدم كون البائع كالثالث ، لأنّ الدفع إلى البائع وفاء للثمن ، بخلاف الدفع إلى الثالث ، فإنّه تسليط مجاني.