لعدم قبول العوض (*) للملك كالخمر والخنزير والحرّ ، قوي (١) اطّراد ما ذكرنا فيه من (٢) عدم ضمان عوضها (٣) المملوك (٤) مع علم المالك (٥) بالحال ، كما صرّح (٦) به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ، هذا.
______________________________________________________
ليست مالا شرعا حتى تقبل الملكية ، فضمانه ليس ضمانا شرعيا.
فإذا باع شاة بخمر مثلا ، وتلفت الشاة عند المشتري ، لا يرجع البائع إليه بقيمة الشاة ، لأنّ تضمين بائع الشاة المشتري بالخمر غير صحيح ، لأنّه تضمين بما لا يقبل الملك. وكذا الحال إذا كان الثمن غير مال شرعا.
(١) جواب «لو» يعني : يقوى اطّراد ما ذكرنا في صورة علم المشتري بغاصبيّة البائع من عدم الضمان.
(٢) بيان للموصول ، وضمير «فيه» راجع إلى «ما نحن فيه» من فرض علم المشتري بالغصب.
(٣) أي : عوض الخمر والخنزير والحرّ.
(٤) صفة للعوض ، كما إذا كان عوضها مالا مملوكا كالفلوس.
(٥) أي : علم مالك العوض المملوك بالحال ، أو علمه بكون المعوّض غير مملوك كالخمر.
(٦) أي : صرّح شيخ مشايخنا ـ وهو كاشف الغطاء قدسسره ـ بعدم الضمان في صورة فساد البيع لأجل عدم مملوكية العوض ، كعدم الضمان في صورة علم المشتري بغصبية المبيع. قال : «ويقوى تسوية الحكم في المقامين إلى كلّ ما دفع من غير مقابل ، أو بمقابل غير قابل» (١).
__________________
(*) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن العوض قابلا شرعا وعرفا للملكية كالحشرات ، فإنّ التسليط حينئذ يكون مجانيا ، إذ عدم مالية العوض قرينة على مجانية التسليط. وأمّا إذا كان قابلا عرفا للملكية فمجانية التسليط غير معلومة.
__________________
(١) شرح القواعد ، مخطوط ، الورقة : ٦٨ ، وحكاه صاحب الجواهر عنه في ج ٢٢ ، ص ٣٠٧.