للمشتري ، وموقع إيّاه في خطرات الضمان ، ومتلف (١) عليه (٢) ما يغرمه ، فهو (٣) كشاهد الزور الذي يرجع إليه (٤) إذا رجع من شهادته.
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه معطوف على «مغرّر» ومفسّر للغرور ، هذا ما يقتضيه السياق.
ويحتمل بعيدا أن يكون إشارة إلى دليل آخر لضمان البائع ، وهي قاعدة الإتلاف ، إذ لو كان كذلك كان المناسب أن يقول : «ولقاعدة الإتلاف» في قبال قوله : «للغرور».
(٢) هذا الضمير وضمير «إياه» راجعان إلى المشتري.
(٣) أي : فالبائع فيما نحن فيه يكون كشاهد الزور الذي يضمن ضرر المشهود عليه ذا اعترف ـ بعد تماميّة الحكم ـ ببطلان شهادته ، والرجوع عنها.
(٤) أي : يرجع إلى شاهد الزور في أخذ المال منه. قال المحقق قدسسره : «لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم ، وكان الضمان على الشهود» (١).
وعلّله صاحب الجواهر قدسسره بقوله : «الّذين هم السبب في الإتلاف على وجه القوّة على المباشر عرفا كما هو واضح» (٢).
__________________
وفيه : أنّه لم يثبت كونه إجماعا تعبديا ، لقوّة احتمال استناد المجمعين إلى الرواية المشار إليها ، أو إلى غيرها من الوجوه الآتية.
ومنها : أقوائية السبب من المباشر ، فالمغرور وإن كان مباشرا ، لكن الغارّ أقوى منه ، إذ لو لم يكن بيع الغارّ لم يقع المغرور في تلك الغرامات.
لكن فيه : أنّ هذه القاعدة تجري فيما إذا كان المباشر بمنزلة الآلة ، بأن يكون الفعل صادرا من المباشر بإرادة السبب. والمقام ليس كذلك ، لأنّ إقدامه على تعمير الدار الخربة مثلا يكون بإرادته واختياره.
ومنها : قاعدة نفي الضرر والضرار ، حيث إنّ الغارّ سبب لضرر المغرور ، فهو ضامن ، كما يدلّ عليه رواية «من أضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن» (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ١٤٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٤١ ، ص ٢٢٢.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.