ولقاعدة (١) نفي الضرر (*).
مضافا إلى ظاهر رواية جميل (٢) أو فحواها : «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية. قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع
______________________________________________________
ويدل عليه مرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهماالسلام : «قال : في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ، وقد قضى على الرّجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا» (١). وبمضمونه نصوص أخر ، فراجع.
(١) معطوف على «للغرور» وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على ضمان البائع الفضولي في القسم الثالث. ومحصل هذا الوجه هو : أنّ قاعدة نفي الضرر تقتضي ضمان البائع ، لأنّ عدم ضمانه لغرامات المشتري ضرر على المشتري ، فهذا العدم مرفوع ، فيثبت ضمان البائع.
(٢) هذا ثالث الوجوه الدالّة على ضمان البائع لغرامات المشتري ، توضيحه : أنّ الولد الحرّ إن عدّ نفعا عائدا إلى المشتري كانت الرواية دالّة بالفحوى على ما نحن فيه ،
__________________
(*) لا يخلو التمسك بقاعدة نفي الضرر لإثبات ضمان البائع عن الإشكال ، لأنّ هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر ، كوجوب الوضوء ولزوم البيع. وليست القاعدة مثبتة لحكم ، والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته.
والحاصل : أنّ عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة ، هذا.
مضافا إلى : أنّ الضمان ضرر أيضا على البائع.
وإلى : أنّ القاعدة لا تجري مطلقا حتى في ما إذا اعتقد البائع مالكيته للمبيع ، فلم يقدم على الضرر الحاصل من ضمان غرامة المشتري. وقاعدة الغرور أيضا لا تجري في هذه الصورة ، وهي : ما إذا اعتقد البائع مالكيته ، بل في خصوص ما إذا اعتقد البائع بعدم مالكيته ، ويبيع مال الغير عدوانا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، الباب ١٠ من كتاب الشهادات ، ح ١ والباب ١١ ، ص ٢٣٩ ، الحديث ١ و ٢ و ٣.