إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه» (١). فإنّ (١) حرّيّة (*) ولد المشتري إمّا أن تعدّ نفعا عائدا إليه (٢) أو لا ، وعلى التقديرين (٣)
______________________________________________________
لأنّ المشتري إذا كان مع وصول النفع إليه مستحقا للرجوع إلى البائع ، كان استحقاقه للرجوع إليه مع عدم وصول النفع إليه بطريق أولى.
وإن لم يعدّ الولد الحرّ نفعا عائدا إلى المشتري كانت دلالة الرواية على ما نحن فيه من باب الظهور اللفظي ، إذ المفروض عدم كون الولد الحرّ نفعا عائدا إلى المشتري في مقابل غراماته كما هو المفروض.
وبالجملة : فهذه الرواية تدلّ بالظهور أو الفحوى على رجوع المشتري على البائع الفضول بالغرامات التي لم يصل في مقابلها نفع إلى المشتري.
(١) هذا تقريب الاستدلال بالرواية ، وقد مرّ آنفا.
(٢) أي : إلى المشتري.
(٣) وهما : كون الولد الحرّ نفعا عائدا إلى المشتري ، وعدم كونه نفعا عائدا إليه.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الولد الحرّ ليس مالا مملوكا ، لا عرفا ولا شرعا. وعدم جواز بيع الحرّ من أمارات عدم ملكيته ، فالحكم بإعطاء قيمة الولد تعبد محض.
فيحتمل أن يكون رجوع المشتري إلى البائع بتلك القيمة التي أخذها المالك من المشتري حكما تعبديا آخر. فلا وجه للتعدي عن مورده إلى الموارد الأخر ، وأخذ المشتري غير الثمن من غراماته من البائع. وقد تقدم بعض الكلام في وجه ضمان قيمة الولد في بحث المقبوض بالبيع الفاسد ، فراجع (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٥ ، رواه معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٥٣ ـ ٥٥.