يثبت المطلوب (١). مع أنّ (٢) في توصيف قيمة الولد بأنّها «أخذت منه» نوع إشعار لعلّيّة الحكم (٣) ، فيطّرد في سائر ما أخذت منه (٤).
وأمّا السكوت (٥) (*) عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار ،
______________________________________________________
(١) وهو رجوع المشتري على البائع في الغرامات التي لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري.
(٢) هذا وجه آخر لرجوع المشتري على البائع ، وحاصله : أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليته للحكم ، وتوصيف قيمة الولد في الرواية بأنّها «أخذت» منه يشعر بعليّة الأخذ من المشتري للحكم برجوع المشتري على البائع ، فهذا التعليق يقتضي اطّراد حكم رجوع المشتري على البائع في كلّ ما يؤخذ منه ، سواء وصل إليه نفع في مقابل ما يغرمه ، كما في القسم الثاني ، أم لا كما في القسم الثالث الذي هو مورد البحث.
(٣) وهو جواز رجوع المشتري إلى البائع.
(٤) كذا في نسخ الكتاب ، والمناسب «ما أخذ منه».
(٥) هذا إشارة إلى ما اختاره صاحب الحدائق من اختصاص ضمان البائع الفضول ـ لما اغترمه المشتري ـ بالثمن دون سائر الغرامات ، سواء وصل بإزائها نفع إلى المشتري ، كما إذا استوفى منافع المبيع كاللبن والصوف ، أم لا كعمارته وتنقية أنهاره.
واستدلّ المحدّث البحراني على مختاره بسكوت بعض الأخبار عن رجوع المشتري ـ في غير الثمن ـ إلى البائع ، مع كونه في مقام البيان. وتوضيحه : أنّه رحمهالله نقل عن الأصحاب : رجوع المشتري على البائع بالثمن وبما اغترمه على المبيع من
__________________
(*) يمكن أن يكون السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع لأجل الجهل بالبائع ، وعدم معرفته. ومع الغضّ عنه ـ وتسليم كون السكوت في مقام البيان من هذه الجهة ـ يقال : إنّ غايته أن يكون ظاهرا في ذلك ، والأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى البائع إمّا نصّ في جواز الرجوع ، وإمّا أظهر من ظهور السكوت في عدمه. ومقتضى حمل الظاهر على النص أو الأظهر هو تقييد الإطلاق ، والحكم بجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي بجميع الغرامات الواردة عليه من ناحية بيع الفضول.