النصوص الخاصّة والإجماع بصورة الضرر. وأمّا (١) قوّة السبب على المباشر ، فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور ، إلّا (٢) إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه كما في المكره (٣) ،
______________________________________________________
فيه بمقتضى الفرض ، لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه. والإجماع على هذه الكلية غير ثابت ، بحيث يشمل نحو مفروض المسألة».
(١) هذا إشكال على صاحب الجواهر المدّعي لضمان البائع لما اغترمه المشتري للمالك ، تمسكا بدليل آخر على الضمان ، وهو قوة السبب على المباشر ، حيث قال ـ بعد المناقشة المتقدمة في كلام صاحب الرياض ـ : «بل هو ـ أي ضمان الغارّ ـ من باب قوّة السبب على غيره ولو المباشرة» (١).
وحاصل إشكال المصنف عليه : أنّ قوّة السبب على المباشر بنفسها لا تصلح لأن تكون دليلا على الضمان ، إلّا إذا كان السبب بمثابة يصحّ أن يستند التلف إليه عرفا.
(٢) فحينئذ تكون قوّة السبب دليلا على الضمان ، لاستناد التلف إلى السبب ، فيكون سبب الضمان على هذا قاعدة الإتلاف.
(٣) فإنّ المكره وإن كان مباشرا للفعل ، لكنه يسند عرفا إلى المكره ، لأنّ التحميل والإكراه أوجبا ضعف استناد الفعل إلى المباشر ، بل لا يصحّ إسناده إلى المكره في بعض الصور كالملجأ ، فيستند الفعل إلى المكره خاصة.
قال في الجواهر ـ في مقام الفرق في استناد الفعل الى المغرور دون المكره ـ ما لفظه : «ولعلّه لعدم صدق (أخذت) الظاهر في الاختيارية عليه ـ أي على المكره ـ بخلاف المغرور. مضافا إلى ظهور رجوع المغرور ـ أي قوله عليهالسلام : المغرور يرجع على من غرّه ـ في ضمانه وإن رجع هو ..» (٢).
ولعلّ مراد المصنف قدسسره من التنظير بالمكره ـ بقرينة المثالين الآخرين ـ هو خصوص الملجإ المسلوب الاختيار. ويحتمل أن يكون مراده مطلق المكره ، فإنّ الفعل
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٨٣.
(٢) المصدر ، ص ٥٧.