إلى ما قد يقال (١) : من دلالة رواية جميل المتقدّمة ، بناء (٢) على أنّ حرّيّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري ، وهو (٣) الذي ذكره المحقّق احتمالا في الشرائع (٤) في باب
______________________________________________________
المبيع فضولا. وإن لم تكن حرّيّة الولد منفعة عرفا ، لكونه حرّا ، والحرّ ليس مالا ولا ملكا لأحد. فيندرج في القسم الثالث من الغرامات التي لم يصل إلى المشتري نفع في مقابلها ، وتكون رواية جميل أجنبية عن المقام حينئذ.
(١) القائل هو الفقيه الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدسسره ويستفاد من كلام جماعة من تلامذته كأصحاب مفتاح الكرامة (١) وكشف الظلام والجواهر قدسسرهم (٢). ففي الجواهر : «أما فيه ـ أي في ما حصل للمشتري نفع في مقابل ما غرمه للمالك ـ فالمشهور أنه كذلك أيضا ، للقاعدة المزبورة ـ وهي قاعدة الغرور .. وفي شرح الأستاد : أنّ في خبر جميل دلالة عليه» وظاهر سكوت صاحب الجواهر عن المناقشة فيه ارتضاؤه له.
ويستفاد استدلال السيد العاملي بهذه الموثقة من ضمّ كلاميه في البيع والغصب ، فاستدلّ في بيع الفضولي بها على ضمان المشتري لما انتفع به ، ورجوعه على البائع بما غرمه للمالك ، فقال : «ويدل على بعض هذه الأحكام خبر جميل» .. يريد منه ـ أي من قيمة الولد ـ القيمة التي أعطاها للمالك لفكّ ولده ، لأنّه حرّ وقال في الغصب : «ان فحوى الرجوع بقيمة الولد مع حصول النفع العظيم له في مقابل القيمة تدلّ ..».
(٢) قيد ل ـ «دلالة» يعني : أنّ دلالة رواية جميل على المقصود مبنيّة على كون حرّيّة الولد منفعة عائدة إلى المشتري.
(٣) يعني : وكون حرّيّة الولد منفعة هو الذي ذكره المحقق قدسسره احتمالا.
(٤) قال المحقق قدسسره ـ في ما لو اشترى جارية من الغاصب جاهلا بغصبيتها فأولدها ـ ما لفظه : «ولو أولدها المشتري كان حرّا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع. وقيل في هذه : له مطالبة أيّهما شاء. لكن لو طالب المشتري رجع على البائع.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٩ وج ٦ ، ص ٣٠١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠١ ، واستدل صاحب الجواهر بهذه الموثقة على ضمان قيمة الولد في باب الغصب ، لكنه غير مبني على كون الولد منفعة عائدة إلى المشتري فراجع. ج ٣٧ ، ص ١٨١ و ١٨٣ ، كشف الظلام (مخطوط) ، بحث البيع الفضولي.