.................................................................................................
______________________________________________________
ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر» (١).
ومورد كلام المحقق قدسسره هو ما لم يحصل في مقابل غرامة المشتري نفع له ، بقرينة قوله بعده : «أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع .. إلخ».
واختلف نظر الشهيد الثاني وصاحب الجواهر قدسسرهما في ما أراده المحقق من قوله : «وفيه احتمال آخر» فالشهيد الثاني جعل مراده كون قيمة الولد خارجة عن مورد كلامه من اغترام المشتري فيما لم ينتفع به ، وأنّ هذه القيمة مندرجة في القسم الآخر ، وهو ما حصل نفع للمشتري فيه. فقال في المسالك : «ويحتمل إلحاق عوض الولد بما حصل له في مقابلته نفع كالمهر ، لأنّ نفع حريّة الولد يعود إليه. وهذا هو الاحتمال الذي أشار إليه ، فيجري فيه الوجهان ، إلّا أنّ الأشهر الأول» (٢). أي : كون قيمة الولد مما لم ينتفع به المشتري.
وصاحب الجواهر قدسسره جعل مراد المحقق من هذا الاحتمال أمرا آخر أقرب بحسب سياق الكلام ، وهو : عدم تخيير المالك ـ في أخذ الغرامة ـ بين الرجوع إلى البائع أو المشتري ، بل يتعيّن الرجوع على البائع ، قال بعد بيان كلام المسالك : «ويمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير ، بل يتعيّن رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغارّ ..» (٣).
وبناء على هذا الاحتمال يتحصّل في رجوع المالك وجوه ثلاثة :
أوّلها : كون المشتري ضامنا ابتداء ، فلو دفع الغرامة إلى المالك جاز له مطالبتها من البائع.
وثانيها : تخيير المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء بلا طوليّة بينهما.
وثالثها : تعيّن رجوع المالك على البائع ، وعدم جواز مطالبة الغرامة من المشتري.
وبناء على ما احتمله صاحب الجواهر تندرج غرامة قيمة الولد في القسم الثالث وهو ما لم يحصل فيه نفع للمشتري ، وتكون أجنبيّة عن محلّ الكلام ، وهو انتفاع المشتري به في قبال العوض.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٦.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٢٨.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٨٢.