اليدين ببدل التالف ، وصيرورته في عهدة كلّ منهما ، مع أنّ الشيء الواحد لا يقبل (١) [لا يعقل] الاستقرار إلّا في ذمّة واحدة ، وأنّ (٢) الموصول في قوله عليهالسلام : «على اليد ما أخذت» شيء واحد كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟
______________________________________________________
الاولى : أنّه هل يعقل ضمان شخصين أو أكثر في آن واحد لمال واحد بالاستقلال ، بحيث تكون عهدة كلّ منهما أو منها ظرفا للمال مع الغضّ عن الأخرى ، كالتكاليف الاستقلالية في العامّ الاستغراقي ، أم لا؟
لا ينبغي الإشكال في امتناع ذلك وعدم معقوليته ، لأنّ الذمة في وعاء الاعتبار كالأين الخارجي ، فكما لا يعقل استقرار شيء خارجي ـ ككتاب ونحوه ـ في زمان واحد في مكانين ، فكذلك لا يعقل استقرار مال في ذمة شخص واستقراره في ذمة شخص آخر في آن واحد. وهذا هو الضمان العرضي الذي يقول به أكثر علماء العامة في ضمان الدين عن المديون ، لبنائهم على أن الضمان ضمّ ذمة إلى ذمّة أخرى ، لا نقل الدّين عن ذمة المديون إلى ذمة الضامن كما يقول به الخاصة وبعض العامة.
وبالجملة : فالضمان العرضي غير معقول.
الجهة الثانية : أنّه بناء على عدم معقولية الضمان العرضي ثبوتا لا محيص عن التصرف في الأدلة إذا كانت ظاهرة في إمكان الضمان العرضي في مرحلة الإثبات ، بحملها على الضمان الطولي.
(١) أشار بهذا إلى الجهة الاولى ، وهي مقام الثبوت ، الذي هو عدم معقولية الضمان العرضي.
(٢) بيان لوجه امتناع اشتغال ذمم متعددة بإبدال لمبدل واحد ، ومحصله : أنّ دليل الضمان في المقام وضع اليد على مال الغير بدون رضاه ، ومن المعلوم أنّ المراد بالموصول في «ما أخذت» هو المبيع الشخصي الواحد التالف بيد المشتري مثلا. ولا ريب في اقتضاء وحدة المبدل التالف وحدة البدل ، إذ ليس للواحد إلّا بدل واحد ، فكيف يتعدد هذا الواحد باستقراره في ذمم متعددة؟
وقد أفادوا لحلّ هذا الاشكال وجوها ، والمذكور منها في المتن اثنان ، أحدهما ما اختاره المصنف قدسسره ، والآخر ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره ، وسيأتي توضيح كل منهما.