.................................................................................................
__________________
أمّا المقام الأوّل ففي بيان محتملات دليل الضمان ، وهو «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
أوّلها : أن يراد به خصوص الغاصب الذي أخذ المال بلا واسطة من الغاصبين ، فللمالك أن يرجع إلى مبدء سلسلة الغاصبين ، دون غيره منهم.
ويمكن استظهار ذلك من كلمة «حتى تؤدي» لرجوع الضمير المستتر في «تؤدّي» إلى اليد ، فمعناه حينئذ : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي تلك اليد المستولية ما أخذته. وظاهر الإسناد إلى اليد هو خصوص اليد المستولية مباشرة على المال.
ثانيها : ضمان جميع الأيدي المستولية على المال لشخص المالك فقط ، فله الرجوع إلى كلّ منهم ، وليس لأحد منهم الرجوع إلى بعضهم ، لعدم ضمانهم بالنسبة إلى أنفسهم ، وإنّما ضمانهم بالنسبة إلى شخص المالك دون غيره.
ويمكن استظهار هذا الوجه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حتى تؤدّيه» لأنّ التأدية لا بدّ أن تكون إلى من أخذ منه المال حقيقة أو حكما ، لأنّ الكلام في أخذ مال الغير لا في المباحات الأصلية ، فلا بدّ أن يكون التأدية إلى من أخذ منه المال ، أو من هو بمنزلته. فإذا ردّ المال إلى غير المأخوذ منه لم تصدق التأدية.
ثالثها : أن يراد به ضمان كلّ آخذ لمن أخذ المال منه ، فالمالك يرجع الى مبدء السلسلة فقط ، وهو يرجع إلى الآخذ الثاني ، وهو إلى الثالث ، وهو إلى الرابع ، وهكذا.
وهنا احتمالات اخرى ، ولكن المهمّ الاستظهار من الدليل كما سيأتي.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو مقام الإثبات بحسب فهم العرف ـ فنقول : إنّ النبوي المذكور في مقام بيان حكم اليد الآخذة ، والظاهر أنّ للنبوي إطلاقا بالنسبة إلى كلّ آخذ بأيّ نحو حصل ، سواء أكان الأخذ من المالك بلا واسطة أم معها ، وسواء أكان الآخذ بائعا صورة أم مشتريا ، فالآخذ مطلقا يكون ضامنا للمالك.
وبالجملة : فضمان كل آخذ للمالك ـ بمعنى جواز رجوع المالك إلى كل من استولى على ماله ـ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنّما الكلام في تضمين بعض الضمناء لبعضهم ، كأن يكون الضامن الثاني ضامنا